responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 357


شرط الفعل فهذا داخل في عنوان القرض الذي جرّ النفع بتوسّط الاشتراط ، إذ كما أنّ الاشتراط في ضمن القرض يوجب صدق العنوان المذكور كذلك في ضمن عقد آخر . فيقال : فعل القرض الخارجي بواسطة الاشتراط في ضمن ذلك البيع المحاباتي مع نفس ذلك البيع أوجبا نفعا للمقرض وهو حصول ملكيّة عشرة توأمين غاية الأمر أصل الملك معلول البيع ، ولزومه وعدم انفكاكه بالقرض الخارجي وهو شيء أتى من قبل الشرط ، فإنّ الشرط وإن يتعلَّق بمفاده بهذا المعنى إلَّا أنّ لازمه العرفي حصول هذه الخاصيّة للقرض ، فيصحّ أنّ الالتزام الواقع بين الشخصين أعطى هذه الخاصيّة للقرض .
ودعوى انصراف الأدلَّة العامّة في باب الربا القرضي إلى صورة الاشتراط في ضمن نفس القرض دون خارجه ، أو إلى ما إذا كان الالتزام بمفاده الابتدائي متعلَّقا بالنفع دون لازمه العرفي ، كما ترى ، ولا أقلّ من أن يكون احتمالا موجبا للإشكال وعدم الجزم بالصحّة كما هو المشهور ، وأمّا الأخبار الخاصة في الباب فظاهرها غير هذه الصورة ، أعني : الصورة التي سنذكرها .
الرابع : لو اشترط في ضمن البيع المحاباتي المذكور نفس طول مدّة القرض السابق الذي حلّ أجله فالظاهر عدم انطباق العنوان المتقدّم عليه .
لا يقال : في هذه الصورة أيضا لو لم يتحقّق شرط النتيجة لمانع لكان ملكيّة ذلك الثمن الأزيد متزلزلا ، فصدق إنّ هذه النتيجة ، أعني : حصول زيادة المدّة التي هي القرض الاستمراري أوجبت نفعا للمقرض وهو بواسطة الاشتراط ، فما الفرق بينه وبين صورة شرط الفعل ؟
لأنّا نقول : الفرق أنّ نفس انعقاد طول القرض وانعقاد المبادلة البيعيّة

357

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست