وحينئذ نقول : نحن وإن استشكلنا في الفرع المذكور وفاقا للوحيد البهبهاني في رسالته الفارسيّة المعمولة في المعاملات - حيث قوى صدق الربا وإن علَّق عليه الميرزا الشيرازي - قدّس سرّهما - بأنّ العبارة غير صافية - ولكن الظاهر عدم جريان ذلك الإشكال في مسألتنا ، أعني : ما إذا اشترط زيادة الأجل في ضمن عقد بيع ما يساوي مائة مثلا بخمسين . وجه الفرق أنّ فائدة خروج عقد البيع عن التزلزل التي جرّها فعل القرض خارجا في تلك المسألة غير متفرّعة في هذه المسألة على هذا الإبقاء الذي في ضمن البيع ، لأنّ عقد البيع غير متزلزل ، بواسطة تحقّق شرطه بتحقّق نفس البيع ، فإنّه شرط النتيجة وليس لها تخلَّف ، فلا يكون العقد في معرض التزلزل حتّى يرفع تلك المعرضيّة إبقاء القرض . وحاصل الدعاوي في المقام أمور : الأوّل : أنّه كما أنّ القرض ابتداء بزيادة شيء بإزاء الأجل ربا عرفا ، كذلك القرض الحال تأخير مدّته وإضافة مدّة على مدّته بزيادة شيء أيضا قرض ربويّ عرفا ولا نحتاج في إثبات الحرمة والفساد إلى أزيد من عمومات الربا من غير حاجة إلى أخبار خاصّة مضافا إلى وجودها . الثاني : أنّه لا فرق بين جعل ذلك ، أعني : الزيادة بإزاء طول المدّة بنحو الشرط الابتدائي أو بجعله شرطا في ضمن عقد بيع أو صلح ، فإنّه من قبيل الشرط الفاسد . الثالث : لو جعل الزيادة التي تكون بحسب الغرض بإزاء طول الأجل وتأخيره ثمن بيع محاباتي ، واشترط في ضمنه الإمهال في مدّة القرض الحال بنحو