responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 355


الإشكال ، فلا إشكال في وقوع البيع حينئذ بتمامه في مال هذا الشريك ويتمحّض الغصب في مال الشريك الآخر ، هذا .
مسألة لا إشكال في أنّه كما يصدق الربا بقرض عشرة دراهم مثلا بشرط أداء اثنى عشر يصدق أيضا بقرض عشرة بمثلها إلى شهر ثمّ إذا انقضى الشهر أضاف مدّة أخرى بإزاء درهمين ، إذ لا فرق في صدق الربا بين الإحداث والإبقاء ، فإنّ حقيقته أخذ الزيادة عن رأس المال بإزاء الأجل وهذا متحقّق في المسألتين .
إنّما الكلام في ما ذكروه للتفصّي عن الربا من أن يبيع المقترض شيئا بأقلّ من ثمنه ويشترط الإمهال في الدين السابق إلى مدّة والزيادة في أجله ، فهل يخرج بهذا عن عنوان الربا المحرّم أو لا ؟ فإنّ العنوان الذي وقع تحت المنع هو القرض الذي جرّ النفع بواسطة جعلهما وشرطهما ولم يتقيّد بوقوع الاشتراط والجعل في نفس عقد القرض ، بل لو وقع في ضمن عقد خارجي أيضا ولكن صدق كون القرض هو الذي جرّ النفع بتوسّط جعلهما كفي في الحرمة .
مثلا لو اشترطا في ضمن بيع شيء يساوي مائة بخمسين أن يقرضه المشتري ألفا إلى سنة فهذا القرض الخارجي وإن كان ليس في ضمنه اشتراط نفع ، ولكن يصدق أنّه بالشرط في ما بين المقرض والمقترض صار هذا القرض ممّا يجرّ النفع ، فإنّه بسببه يخرج عقد البيع الواقع مع الشرط عن التزلزل الذي يحدث فيه على فرض التخلَّف عن القرض المشترط ، وهذه فائدة جرّها فعل القرض خارجا وتحقّق له ببركة الاشتراط ، والقول بانصراف كلمة جرّ النفع إلى صورة كونه باشتراط في ضمن نفس عقد القرض غير مسموع من قائله .

355

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست