responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 353


بالمدخليّة المذكورة لا الحكم بكون ضمان المال على مالكه . وترتّب ما ذكر ، أعني :
كون المال باقيا على ملك صاحبه وكون الذمّة بريئة عن الدين وتعلَّق الدين برقبة المال على العزل سلَّمنا إمكانه في مرحلة الثبوت ولكنّا نطالب بدليله في مرحلة الإثبات ، فإنّ لا ضرر لا يحدث كلّ شيء ممكن ، والأحكام الثبوتية في مقامنا أمور :
أحدها : أصل بقاء الدين ، والثاني : مدخليّة القبض في التشخص بالمدفوع من حيث براءة الذمّة ، والثالث : مدخليّته فيه من حيث حصول الملكيّة ولم يكن هنا حكم ضرري على موضوع العزل حتّى ينفى بالقاعدة ويثبت خلافه ، فترتيب الأحكام المذكورة على موضوع العزل وإن كان رافعا للضرر لكنّه خارج عن عهدة دليل نفي الضرر .
نعم يمكن أن يقال مع الغض عمّا ذكرنا سابقا : إنّ الأداء أمر بسيط ، ومحقّقة في الخارج أمران ، الإقباض والقبض ، فالذي ارتفع بدليل لا ضرر مدخليّة القبض في إبراء الذمّة ، وإمّا دخله في الملك فباق بحاله ، ولا تنفيه القاعدة ، ولكن هذا غير العزل والتخلية ، فإنّهما متحقّقان بأن يعيّن المال عنده وفي منزله ولو لم يعلم الدائن بالحال ، ولا ينافي كونه ممتنعا فإنّه يتحقّق بأن أظهر له أوّلا الحضور للاستيفاء فأنكر وامتنع ثمّ أتى المديون منزله وعيّن الدين في مال ، فإنّ ظاهر كلام شيخنا الأجل كفاية ذلك ، بل وكذا ظاهر كلام المحقّق الثاني وصاحب المسالك حيث ينقل منهما التفصيل في مسألة وجوب الحفظ بين صورة الإتيان والطرح عنده فلا وجوب ، وبين صورة العرض أو الإعلام بالحال فالوجوب ثابت ، فإنّ الظاهر تسليمهما أنّ العزل الخالي عن الإعلام والعرض كاف في مسألة التبرية وأنّ هذا تفصيل في مسألة وجوب الحفظ ، نعم أهملا صورة واحدة وهو العزل الخالي .

353

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست