واضح . ويجري هذا الكلام في باب الشروط الفعليّة أيضا إذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء ، حيث يفتون بإجبار الحاكم ، فإنّه يرد أيضا أنّه إن كان من باب الولاية فليس هذا محلَّها ، لأنّ محلَّها تصدّيه فعل المولَّى عليه القاصر أو المقصّر ، وإن كان من باب الأمر بالمعروف فليس وظيفة للحاكم بما هو حاكم ، إلَّا أن يقال : وجه الاختصاص به أنّه ذو قوّة واقتدار وتمكَّن من الإجبار دون غيره بحسب الغالب . ومن العجب أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قد صرّح بعد فرض تعذّر إجبار الحاكم وتعذّر قبضه بإجبار المؤمنين وإن لم يكونوا عدولا ، معلَّلا بأنّ هذا من المعروف الذي أمر به كلّ أحد فلا اختصاص له بالعدول ، ومع هذا جعل إجبار الحاكم مقدّما على إجبار غيره . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - قوى في صورة عدم تمكَّن الإجبار عدم تصدّي العدول للقبض وعدم قيامهم مقام الحاكم ، وفيه أيضا إشكال ، فإنّه وإن كان دليل ولاية السلطان على الممتنع لا يشمل إلَّا الحاكم ، ولكنّ الدليل الذي دلّ في أمور القصر بولاية العدول - وهو أنّه أمر نعلم بعدم رضا الشارع بإهماله وعدم إجرائه ، والأمر دائر بين مساواة جميع الطبقات أو الاختصاص بطائفة دون غيرها فتكون هذه الطائفة متيقّنا - بعينه موجود في الممتنع في كلّ باب ، مثلا لو امتنع الراهن عن بيع المرهون وتعذّر الحاكم ولم يمكن للعدول إجباره ولكن تمكَّنوا من مباشرة البيع فهل يمكن أن يقال بعدم الجواز ؟ وإن قلنا به فما الفرق بينه وبين المقام ؟ ثمّ إنّه - قدّس سرّه - بعد اختيار العدم في قبض العدول اختيار في مقام