حينئذ - أعني : صورة لزوم الضرر من امتناع صاحب الدين على المديون - بسقوطه عن الشرطيّة وكفاية التخلية . وعلى فرض التسليم وأنّه في هذا المقام أيضا لا محيص عن تحقّق القبول فالقول بأنّه لا بدّ حينئذ من إجبار الحاكم لصاحب الدين على القبول مبني على القول بأنّ طيب النفس المعتبر في الباب متحقّق مع الإكراه على خلاف ما اختاره شيخنا المرتضى في محلَّه من عدم تحقّقه ولو كان متحقّقا في صورة الإلجاء والاضطرار . وأمّا على القول بعدم تحقّقه كما اختاره الشيخ فلا وجه للإجبار ، بل لا بدّ من قبول نفس الحاكم ، والقول بأنّ نفس القبول وراء الرضا وطيب النفس ، فالرضا معتبر من الحاكم والقبول من الدائن ، ففيه أنّ القبض معتبر من باب الكاشفية والمظهريّة للرضا والطيب ، فإذا علم عدمهما فهو ساقط عن الاعتبار . والحاصل : تارة نقول : القبول شيء ، وطيب النفس شيء آخر قيد له فإذا لم يمكن القيد فلا وجه لرفع اليد عن الأصل ، وأخرى نقول : القبول ليس شيئا مستقلا بل اعتباره من باب الكشف عن الطيب فإذا علم عدم المكشوف فهذا اللفظ الخالي غير مفيد شيئا فلا بدّ من الانتقال إلى قبول الحاكم . ثمّ على القول الآخر ، أعني : تحقّق الطيب مع الإكراه لا وجه لتخصيص الإجبار بالحاكم بما هو حاكم وصاحب ولاية ، فإنّ معنى ولايته أنّه يقوم مقام من هو وليّه كالصغير والغائب أو الممتنع ، غاية الأمر هما قاصران وهذا مقصّر ، فيفعل الحاكم ما كان فعلا للمولَّى عليه ، وهذا غير متحقّق هنا ، نعم من باب الأمر بالمعروف جاز أن يجبره ولكن هذا ليس شأنه من حيث هو حاكم كما هو