فيقال بتحقّق الملكيّة بلا بيع ، فإنّه لا يمكن ذلك بل اللازم القول بتصدّي الحاكم للبيع لأجل دفع الضرر عن الفقراء ، وهكذا هنا يقال بتصدّي الحاكم للقبض والقبول لأجل دفع الضرر عن المديون ، ولا أقلّ من أن يقال : إنّ دليل لا ضرر إنّما يسقط بمقدار الضرورة ، فإذا لم يمكن القبض بمباشرة الدائن ورضاه يسقط قيديّة الرضا لا أصل القبض ولا قيد المباشرة ، فإذا لم يتمكَّن من قيد المباشرة أيضا فلا وجه لرفع اليد عن أصل القبض فيتصدّاه الحاكم . وتحصّل من جميع ما ذكرنا من أوّل المسألة أنّا كما قلنا بالدليل على لزوم القبول في تحقق البيع الخارجي مع أنّ مفهومه عبارة عن المبادلة - فمن الممكن أن يكتفي الولي من الطرفين كالولي عن الصغيرين بلفظ ( بعت ) في بيع مال أحدهما من الآخر - كذلك نقول : ما الدليل على لزوم القبول في أداء الدين الكلَّي وتشخيصه في الخارج وعدم كفاية التخلية بين صاحب الدين وبين المصداق الخارجي ؟ وكذا في باب الزكاة ما الدليل على لزوم قبول الفقير الزكاة وعدم كفاية التخلية المذكورة ؟ فإنّ دليل لزوم الإيفاء والأداء مع وضوح صدقهما بنفس التخلية ولو لم يرض الطرف دليل على أنّ اختيار التعيين بيد المديون في البابين . ودليل السلطنة على النفس أو المال لا يفيد اشتراط التعيين برضا صاحب الدين بعد دلالة الدليل المذكور على الاختيار المذكور ، فتنصرف السلطنة إلى أشياء أخر من البيع وسائر التصرّفات دون التطبيق . وعلى فرض التسليم ودلالة دليل السلطنة على اشتراط القبول ففي باب البيع قد علمنا بالاحتياج إليه وعدم سقوطه بحال ، وأمّا هنا فلم نعلم ذلك ، والقاعدة حاكمة على جميع العمومات التي منها دليل السلطنة ، فلم لا نقول