responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 348


على كلّ حال سواء رضي الحاكم أم لا ، فأيّ دليل على أنّه بعد سقوط رضاه يكون الأمر دائرا مدار رضا الحاكم ؟ هذا .
ولكن يمكن أن يقال : إنّا لو أغمضنا عن الإشكال الأوّل وقلنا إنّ الوفاء أمر يحتاج إلى طرفين كالعقد فالإشكالان الأخيران قابلان للذبّ ، أمّا الأوّل : فلأنّ نفس الكون تحت دين الغير عرفا ضرر وإيذاء على الشخص ولو كان الدائن في كمال الرفق والملاطفة ، ولا أقلّ من أنّه في معرض أن يموت بلا مال يتركه ولا وارث يؤدّي عنه فيبقى تحت الدين .
لا يقال : سلَّمنا أنّه ضرر ولكنّه مقدم في أصل إحداث الدين الذي لازمه الاحتياج في الأداء إلى قبول الطرف على هذا الضرر .
لأنّا نقول : وإن كان الاحتياج من أحكام الدين شرعا وعرفا لكنّه غير الإقدام عليه ، مثلا لو أقدم على عارية خشبة للوضع في البناء فوضعها ثمّ عاد المعير وطالبها ، فلا يمكن أن يقال : أنّ تخريب البناء ضرر قد أقدم المستعير عليه ، كما حكي ذلك عن صاحب المسالك - قدّس سرّه - ، لأنّه وإن كان ذلك من أحكام العارية لكن ليس بناء العارية لأجل الغرض المذكور على العود ، بل المستعير مطمئن الخاطر بأنّه لا يعود ، وهكذا في مقامنا هو مطمئنّ الخاطر بأنّه متى أحضر عنده المال يقبله ، فعدم القبول أمر غير مقدم عليه وإن كان أمرا جائزا .
وأمّا الثاني : فيمكن أن يقال : إنّه بعد فرض كون الأداء والوفاء محتاجين إلى طرفين والمفروض وجوب القبول لأجل الضرر وامتناع الدائن عنه فسقوط القبول عن الجزئيّة في التأثير يكون مثل ما إذا وجب البيع لأجل الضرر وامتنع البائع

348

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست