القبض فإنّ الأداء يتحقّق بهذا ، وكذا في ما نحن فيه ، الكلَّي صار ملكا للدائن وإذا خوطب المديون بأداء هذا المال فاللازم كون الاختيار إليه كما في مرحلة الامتثال للأمر . ومثل ما ذكرنا يجري في الفقير الكلَّي الذي قد ملكه اللَّه الزكاة حيث قالوا يعتبر في مالكيّته قبضه وقبوله ، فإنّه يرد أيضا أنّه ليس إعطاء لغير المالك حتّى يحتاج إلى القبول بل إلى المالك بالأسباب السابقة على الإعطاء ، فإذا قيل أعط مال الفقير إيّاه فعند الإعطاء يعطيه ماله لا ما يحتاج في الماليّة له إلى قبوله ، وبالجملة معنى أداء مال الفقير كون الاختيار بيد المعطي في التشخيص من دون مدخليّة لقبول المعطى ( بالفتح ) . وثانيا : سلَّمنا الاحتياج في التعيّن إلى قبول المعطى ولا يكفي صرف الإقباض الحاصل من ناحية المديون ، ولكن ما الدليل على أنّ هذا القبول واجب على الدائن ، فإنّه ليس في التأخير إضرار على المديون كليّة . نعم ، ربّما يفرض كونه كذلك لكنّ الحكم على وجه الكليّة استنادا إلى قاعدة لا ضرر محلّ كلام ، فإنّ لنا أن نفرض موردا لا ضرر ولا خوف على المديون أصلا . وثالثا : سلَّمنا أنّه خلاف قاعدة لا ضرر فيجب عليه القبول ، لكن ما الدليل على قيام الحاكم مقامه مع الامتناع إمّا ابتداء أو بعد الإكراه على الكلام فيه ؟ فإنّ القبض لو قلنا به ليس المراد به إلَّا الرضا الباطني من دون حاجة إلى إنشاء خارجي ، فليس حاله كالعقد الإنشائي الذي ينوب الحاكم منابه في إجرائه لو امتنع كما في بيع العين المرهونة ، وأمّا الرضا الباطني الغير المحتاج إلى الإنشاء فاللازم بقاعدة لا ضرر سقوط عن الاعتبار عند امتناعه ، لأنّه أمر غير حاصل