مؤثّر أثره الوضعي ، وكذا إن أريد نذر البائع بعد العقد مؤجّلا أن لا يأخذ الثمن قبل الأجل فإنّ تراضيه مفوّت لموضوع نذره ، نظير ما إذا نذر غسل الميّت فأحرقه فإنّه عاص ولكنّ التكليف ساقط ، فكذا في ما نحن فيه التقايل يؤثّر أثّره ، ويجب على البائع القبول وعلى المشتري الأداء بعده ، وهما عاصيان بإقدامهما على التقايل المفوّت لموضوع النذر ، لأنّ موضوعه صورة عدم سقوط الوصف وبقائه متعلَّقا للحق . مسألة قالوا : كلّ دين حالّ يجب على مالكه قبوله عند دفع المديون إليه ، إذ لا حقّ له في إبقاء ذمّة الغير مشغولة بحقّه ، فهذا إضرار وظلم ومخالفة لسلطنة الناس على أنفسهم ، ثمّ لو امتنع تنتقل ولاية القبض إلى الحاكم الشرعي لأنّه وليّ الممتنع . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - أوّلا بأنّه ما الدليل على أنّ الكلَّي الثابت في ذمّة شخص في حال كونه متعيّنا بأسبابه للملكيّة لشخص آخر محتاج في تطبيقه على مصداق إلى قبض الدائن وقبوله بحيث لو لم يقبض لم يتعيّن في المدفوع ، فإنّ الثابت في ذمّة المديون قد تحقّق أسباب ملكيّته للدائن بالإيجاب والقبول أو بسبب آخر ، فيكون ما في الذمّة متّصفا بالملكيّة للدائن ، فإذا خوطب المديون بأداء هذا المال إلى صاحبه فمعناه أنّ اختيار التطبيق إليه ، لأنّه يدفع إليه ماله . نعم لو أراد التمليك بنفس هذا الإعطاء يوجّه أن يقال لا بدّ من قبوله ، وأمّا إذا فرض كونه ملكه من قبل فحاله حال الوديعة والأمانة حيث ليس المعتبر من الأداء فيهما إلَّا إحضار الودعي والأمين العين عند المالك ، ولو امتنع هو عن