كالعربية في ما إذا باع الفرس العربي ، لا أنّهما شرطان ، فإنّ المتبادر من بيع النقد والنسية والسلم والكالي بالكالي أنّ تلك أوصاف للعوضين فيتّصف بها البيع وتصير أقساما له . وعلى هذا فيتّجه ما ذكروه في كلا الفرعين إذ التبرّع بالأداء حينئذ أداء لغير ما كان وقع عليه العقد ، نظير إعطاء البائع الحنطة الجيّدة مع كون المبيع الحنطة الرديّة ، فإنّه وإن لوحظ في هذا الوصف إرفاق البائع ونفعه ولكن ليس له التبرّع بإعطاء الجيّد وإلزام المشتري بقبوله ، وكذلك لا يقبل الاسقاط . نعم ، يلزم على هذا أنّه لا يقبل التقايل أيضا مع أنّ ظاهر بعضهم قبوله ، فإنّ الوصف بانفراده لا يقبل التقايل ، كما لو تقايلا على إسقاط وصف الجودة أو الرداءة . ويمكن توجيه كلام ذلك البعض بأن يقال : إنّ مراده بالتقايل هو الإعطاء لغير الجنس بتراضي الطرفين ، فإنّه يعدّ مصداقا للوفاء عرفا ، كما إذا طالب أحدهما الحنطة فتراضيا بالشعير ، فإنّه يعدّ وفاء جعليا حينئذ ، فكذا في المقام إذا تراضيا على إسقاط الأجل وإعطاء العوض نقدا ، فإطلاق التقايل عليه من باب المسامحة . نعم يبقى ما في كلام هذا البعض من عدم تصوير التقايل في صورة نذر التأجيل معلَّلا بأنّ التقايل في العقود لا في النذور ، فإنّه إن كان المراد نذر أن يوقع المشتري شراء مؤجّلا أو البائع بيعا كذلك فبالايقاع خرجا عن عهدة النذر ويقبل العقد . وإن كان المراد أنّه بعد إيقاع العقد مؤجّلا لو نذر المشتري أن لا يؤدّي قبل الأجل فلا يقبل التقايل ، ففيه أنّه عاص بهذا التراضي وحانث للنذر لا أنّه غير