فائدة التأجيل ، إنّما الكلام في أنّه لو تبرّع بالدفع قبل الأجل يجب على البائع القبول أو لا ؟ ومثله الكلام في السلم وفي كلّ دين مؤجّل إذا تبرّع المديون بالدفع قبل الأجل ، والظاهر أنّ جواز إسقاط المديون أجل الدين أيضا وأنّه يسقط أو لا متّحد الملاك مع المسألة السابقة . فقد يقال في كليهما بأنّه لا وجه لعدم الوجوب وعدم السقوط بعد أنّ شرط التأجيل - على ما هو الغالب الذي يكاد يلحق خلافه لغاية شذوذه بالمعدوم - شرط روعي فيه نفع المديون والإرفاق بحاله فينتزع منه الحق له فقط . وأمّا الانتزاع للبائع بأن يكون له حقّ أن يبقى الدين في المدّة في ذمّة المديون ففي غاية الندرة ولا يحمل عليه المتعارف في أيدي الناس ، وعلى هذا فبإسقاط المشتري حقّه يسقط كسائر الحقوق الحاصلة بالشرط ، وكذا يجب على البائع القبول عند تبرّعه بالأداء قبل الأجل ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون هنا إجماع وأنّه من قبيل الحكم [1] وغير قابل للإسقاط والتغيير ، فلا يجب ولا يسقط ، هذا ما يقال . ولكن يمكن توجيه ما نسب إلى المشهور من غير خلاف يعرف إلَّا من العامّة بما يستفاد من كلام العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - في التذكرة ، وحاصله : أنّه تارة يكون المبيع والثمن نفس المتاع والنقد ، والتأجيل شرط خارجي كشرط الكتابة ، فحينئذ يجيء فيه ما ذكر حرفا بحرف ، وأخرى يكون هذا الاختلاف راجعا إلى الاختلاف في المبيع والثمن ، لا بمعنى أنّ المبيع هو الكلَّي في ذلك الوقت أو النقد كذلك حتّى يكون باردا ، بل بمعنى أنّ المبيع موصوف بكونه مستقرّا في ذمّة البائع إلى رأس الأجل الكذائي ، وكذا الثمن في النسية في ذمّة المشتري ، وهذان وصفان
[1] - وأنّ النقد والنسية نوعان ، لا من قبيل المطلق والمشروط فيه الأجل .