responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 343


نعم ربّما تكون الرواية في غاية الاعتبار سندا ودلالة ولكنّ الأصحاب أعرضوا عن الإفتاء بمضمونها مع ما هي عليه من قوّة السند والدلالة كما هو الحال في ما دلّ على إجزاء الأغسال المستحبّة عن الوضوء الواردة بمضمون « أيّ وضوء أنقى من الغسل » [1] فإنّها صحيحة صريحة في المطلب ، ومع ذلك أعرض الأصحاب عن الإفتاء بمضمونها ، فيوجب إعراض هؤلاء المهرة سقوط ذلك الأصل العقلائي في حقّه كسقوط أصل عدم السهو في حقّ من رأينا منه السهو كثيرا .
وهذا المعنى أيضا غير متحقّق في المقام ، فإنّ العلماء طرّا عاملون بهذين الخبرين متّكلين عليه ، غاية الأمر إنّهم بين عامل بظاهرهما كما اخترناه وبين موجّه لهما بأحد الاحتمالين السابقين ، ولا يخفى أنّ التوجيه أيضا شاهد على الاعتماد بجهات السند ، غاية الأمر إنّه لم ينهض عندهم دلالتهما على حدّ تأسيس حكم جديد في مقابل العمومات والقواعد ، وبواسطة هذا الاستبعاد والاستيحاش وقعوا في ما وقعوا .
وأنت خبير بأنّ هذا غير مستوحش بعد ورود الدليل ، وقد عرفت تماميّته من الجهات الثلاث واللَّه العالم بحقائق أحكامه ، ثمّ إنّ الحكم لمّا يكون على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد النصّ فلا يتعدّى إلى ما إذا جعلا ثمنين في أجلين بل يحكم فيه على حسب القواعد بالبطلان .
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل الأجل وإن طالبه البائع ، لأنّه



[1] - الوسائل : ج 1 ، الباب 34 ، من أبواب الجنابة ، ص 515 ، ح 4 .

343

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست