responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 342


والثانية : رواية السكوني « عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام - :
أنّ عليا - عليه السلام - قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ؟ فقال - عليه السلام - هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلَّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسية » [1] .
وهذا صريح في عدم استحقاق البائع لا الأزيد من الأقلّ ولا المطالبة قبل الأجل ، نعم ، هذا أيضا لا ينافي مع عصيان المشتري بالتأخير ، وأمّا حمل الروايتين على صورة البيع بثمن نقدا واشتراط الربا ، أعني : لو أخّر يزيد مقدارا فيأبى عنه ظاهرهما من كون جعل الثمن على هذا النحو أي الترديد ، غاية الأمر أطلق في الثانية لفظ الاشتراط على هذا الجعل ، لكن فيه ما هو أظهر من هذا يدلّ على كون المراد أنّ الثمن المجعول أمر مردّد ، ولا داعي إلى الصرف والتأويل بعد عدم منافاة ظاهر الخبر مع عقل أو نقل قطعي .
وأبعد من هذا حمل الخبرين على صورة التلف ومساواة ثمن المثل للثمن النقد ، فيدلّ على الفساد رأسا . وأنت خبير بأنّ هذا من التأويلات التي لا يجوّزها إلَّا قيام عقل أو نقل قطعي على خلاف متفاهم الرواية ، وأين هذا من المقام ؟
نعم هذا الحكم مخالف للقواعد والعمومات الدالَّة على أنّ العقود تابعة للقصود ولكنّها قابلة للتخصيص [2] ورفع اليد عن مقتضاها بالدليل ، والروايتان صالحتان للدليلية وجامعتان لأركانها ، فإنّ سندهما عرفت أنّه في غاية الاعتبار ، وكذلك دلالتهما غير قابلة للتأويل ، وأمّا وجه الصدور فالأصل العقلائي قائم على حمل كلام المتكلَّم على الصدور بغرض الجدّ وبيان الواقع .



[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 2 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 367 ، ح 2 .
[2] - كما في نسيان الأجل في نكاح المتعة فإنّه ينقلب دائما . منه دام ظلَّه .

342

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست