responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 338


قال شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاه - : الظاهر صحّة المعاملة في كلا الفرضين ، أعني : صورة عدم المعرفة بمصداق الأجل مع معرفة المفهوم ، وصورة عدم المعرفة بمصداق وزن البلد مع معرفة المفهوم ، لكن كلّ من البابين بملاك خاص به غير جار في الآخر .
أمّا في التوقيت بالأجل ، فلأنّ الأجل وهو رأس المدّة ولو لم يعلم مقدار المسافة الفاصلة في البين أمر معلوم ، فآخر الشهر أو آخر السنة أو أوّل رجب أجل معلوم عرفا لا جهل فيه ، بخلاف يوم موت زيد ويوم الحصاد وقدوم الحاج ، فإنّه ليس تحت انضباط بحيث وقع في كلّ شهر في يوم معيّن مثلا ، أو في كلّ سنة كذلك ، ونحن إذا راجعنا أخبار باب السلم ورأينا الاكتفاء فيه بالأجل المعلوم فنعلم أنّ باب النسية ليس فيه شيء أزيد من ذلك الباب .
وأمّا الجهل بمقدار الفصل حيث إنّه مردّد بين عددين متفاوتين تفاوتا فاحشا فلعلّ السرّ في عدم لزوم الغرر أنّ حوائج الناس غالبا مقسّطة على تلك الآجال ، مثلا احتياج الناس إلى النقد غالبا في رأس النيروز أو في رأس الشهر ، والحاصل يحدث عند هذه الآجال حوائج مخصوصة ويحصل الحاجة إلى النقد فيها لأجل رفع تلك الحوائج ، فإذا علم أنّ رأس الاعتدال الخريفي يحصل بيده النقد ، والمفروض أنّه يوم شراء الكتيراء ، أو القطن أو الحاجة الكذائية فهو عالم بوصوله إلى النقد يوم احتياجه للحاجة الكذائية ، فلا غرر .
وأمّا في المعاملة بعيار البلد مع عدم العلم بمقدار مثاقيله ، فلعلّ الوجه في عدم الغرر أنّ الاتّكال غالبا في تعيينها على تعيين شخص خبير رئيس في المملكة فهو قد عيّن العيار بالمداقّة ، وسائر الناس اتّكلوا على تعيينه ، فهم عارفون إجمالا

338

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست