في طلب البقاء ، نظير كلمة ( فلان غير راض ) حيث إنّه ظاهر في أنّه كاره وإن كان لغة أعمّ منه ومن الغافل الصرف . إذا عرفت ذلك فنقول : الظاهر من حال المشترط أيضا أنّه يلزم المشروط بمثل هذا المعنى ، أعني : أنّه ما لم يرض بالبقاء يكون ملزما بالأداء ، فلا إلزام مع الرضا ، فإن كان المراد من التأكيد هذه الجهة فلا كلام ، هذا . مسألة لا إشكال في أنّه لو اشترطا أجلا في النسية غير معيّن مفهوما ، مثل أن يجعلاه ( مهرجان ) ولم يعلما ما المراد بهذه اللفظة وأنّه أوّل الاعتدال الخريفي يكون باطلا للغرر . وأمّا إذا عرفا المفهوم كالنيروز أو رأس شهر رجب ولكن لم يعرفا ماذا مقدار ما بينهما وما بين الأجل لعدم علمهما بأنّ هذا اليوم أيّ يوم من الشهر أو لعدم العلم بأنّ الشهر ثلاثون كاملا أو تسعة وعشرون ، وكذا التأجيل بآخر اليوم مع عدم العلم بساعات بقين من اليوم فإنّه لا إشكال في بطلان صورة الاشتراط بنفس المردّد بين هذه الأمور وكونه غررا ، كان يجعل الأجل مردّدا بين ثلاثين أو تسعة وعشرين أو ست ساعات أو خمس . وأمّا في صورة جعل الأجل نفس المفهوم المردّد مصداقه فقد يقال بالصحّة ، ويقاس بالبيع بعيار البلد مع عدم المعرفة بالمصداق ، فإنّه قليلا ما يعرف المتعاقدان اشتمال المنّ مثلا على أيّ مقدار من المثاقيل على التفصيل ، مع أنّه لو تردّد في الوزن بين مقدارين من المثقال فهو غير جائز ، وربّما احتمل الاكتفاء بالمعرفة عند العامّة .