responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 339


بصحّته وانضباطه ، وأمّا احتمال كفاية علم العامّة ففيه ما لا يخفى من الوهن بعد أنّ المعتبر رفع الغرر عند المتعاقدين .
وبالجملة : حال الآجال غير حال العيار ، فإنّ الآجال معلومة مضبوطة في حدّ أنفسها من غير اتّكال على أحد ، فرأس الشهر من المواقيت المعلومة ولو لم يعلم المسافة إليه وعدد الأيّام الواسطة في البين ، وأمّا وزنة البلد فهي وقطعة حجر أخرى غير وزنه متساوية في عدم المعرفة إلَّا بجسمهما المحسوس ، فالاتّكال على تشخيص الخبير المؤسّس .
ثمّ بعد تعيين مدّة الأجل لا فرق بين القصير والطويل ما لم يخرج عن حدّ العقلائية وأمّا إذا فرض - من جهة كثرة طول المدّة كألف سنة - صيرورة المعاملة سفهيّة مثل بيع ما يساوي عشرة دراهم بعشرة آلاف دينار إلى رأس ألف سنة ، فإنّ كثرة الثمن لا تخرج عن كونها سفهيّة لأنّه لا يعلم ماذا يصير حال المشتري بعد الألف هل يكون موجودا بوارثه أو منقرضا وهل يكون ذا مال أو بلا مال ففي الحقيقة يعدّ هذا تفويتا لعشرة دراهم . وبالجملة الحكم بالفساد لأجل كون المعاملة سفهيّة متّجه ، وأمّا احتمال خروجها عن ذلك بواسطة حكم الشارع عليه بالحلول عند الموت ففاسد ، لأنّ حكم الشارع يتعلَّق بالموضوعات بملاحظة حالها قبل الحكم ولا يلاحظ أنّها بما ذا تتّصف بعد ورود الحكم ، فإذا فرضنا أنّ الحكم في المعاملة مخصوص بالمعاملة الغير السفهيّة فالمتّبع وجود هذا العنوان مع قطع النظر عن حكم الشارع ، ولا ينظر إلى عدمه بملاحظة حكم الشارع كما هو الحال في الضرر والغرر ، هذا .
ولكن شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - جعل هذا من أفراد الشرط المخالف للسنّة بملاحظة أنّ الشارع جعل الموت سببا للحلول ، وجعل الأجل ألف سنة

339

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست