وأمّا الكلام من الحيثيّة الأولى ، أعني : ما بعد الأجل ، فالظاهر من جعل الأقساط للثمن أو المثمن ملاحظة نفع الطرفين ، إذ نشاهد أنّه لو سامح في رأس الأجل عن أداء القسط المقرّر يرى نفسه مخلفا للقول لا مجرّد كونه عاصيا ، وهذا دليل على ملاحظة الأمرين معا في الشروط ، وعلى هذا فلو أخّر كان للآخر خيار تخلَّف الشرط . ثمّ المحكيّ عن المشهور أنّ اشتراط التعجيل تأكيد لمقتضى الإطلاق ، وأنت خبير بفساد هذا الكلام بظاهره ، نعم لو قلنا بانصراف الإطلاق إلى الاشتراط صحّ لكن عرفت منعه ، وحينئذ فالإطلاق لا يقتضي إلَّا وجوب التعجيل بالوجوب التكليفي ، وأمّا لو انضمّ الاشتراط فيصدق على المسامحة عنوان خلف القول والشرط فيستحقّ الطرف الآخر للفسخ كما في كلّ شرط ، فأين التأكيد ؟ نعم الظاهر أنّ طبع الشرط طبع ما كان مقتضى العقد لا أنّه جعل شيئا زائدا عليه ، فلا بدّ من التكلَّم في مقتضى العقد وأنّه ماذا ؟ لا إشكال في أنّه ليس مقتضاه الفوريّة الغير المنوطة برضا من له الحقّ بمعنى أنّه لا يفرق في وجوبه الفوري رضاه بالتأخير وعدمه ، بل لا كلام في أنّه برضاه بالتأخير يسقط الوجوب ، وأمّا لو كان غافلا وخاليا عن الرضا والكراهة ، أو يكون ملتفتا ولا يطالب لأجل مانع من الإظهار مثل الاحتشام عن المطلوب منه ، فلا دليل على السقوط فيه ، فقولهم : عند عدم المطالبة ينتفي الفوريّة القدر المتيقّن منه هو الرضا القلبي المستكشف إمّا بطريق قطعي أو كاشف عرفي مثل السكوت في بعض المواضع . وأمّا صورة الخلوّ عن الأمرين فهي باقية تحت القاعدة الأوّليّة وذلك لأنّ كلمة عدم المطالبة بحسب اللغة وإن كان أعمّ من صورة الخلوّ ولكنّه عرفا ظاهر