responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 335


الأجل ، ففي الصورة الأولى متى حلّ الأجل وسامح كان عاصيا ويجبر وفي الصورة الثانية علاوة على العصيان تخلَّف عن شرطه ، فيحصل للجانب الآخر خيار تخلَّف الشرط ، هذا بالنسبة إلى ما بعد الأجل ، وكذا بالنسبة إلى ما قبله ، أعني : تارة يكون الملحوظ نفع المشتري في النسية والبائع في السلم كما عرفت ، وأخرى يكون الملحوظ نفعهما أعني : أنّ الطرف الآخر أيضا يستحقّ الامتناع لو بذل الآخر وأراد تفريغ عهدته ، والمدار في ذلك كيفيّة اعتبار المنشئ .
والظاهر المتعارف من الشرط من الحيثيّة الثانية ، أعني : ما قبل الأجل ملاحظة نفع من عليه الحقّ لأنّ نفع من له الحقّ فرض نادر لا يحمل عليه الإطلاق ، وإذن فمقتضى القاعدة أنّه لو تبرّع المشتري في النسية بالأداء قبل الأجل أو البائع في السلم كذلك ليس للطرف الآخر الامتناع عن القبول إذ بعد عدم الشرط - كما هو المفروض من قيام الظاهر عليه - يكون على حسب القاعدة الأوّليّة ، وهو تسلَّط من عليه الحقّ في مقام تفريغ ذمّته وعدم الحقّ لمن له الحقّ في الامتناع عن الأخذ والقبول .
لكنّ الذي يمنع الفقيه عن الفتوى أنّهم ادّعوا الإجماع أو عدم الخلاف في جواز الامتناع ، وإن احتمل أن يكون نظرهم إلى سلب عنوان الماليّة عنه قبل الأجل ، كما يحتمل أن يكون هذا أيضا وجه إجماعهم على عدم جواز بيع المشتري في السلم قبل حلول الأجل ، ومن المعلوم بطلان هذا الوجه لأنّه مال فعلا في عهدة الطرف ، والأجل ظرف للإمهال في الأداء وإلَّا فاللازم بطلان أصل المبايعة ، لوقوعها على ما ليس بمال فعلا وإنّما يصير مالا بعد ذلك وهو غير كاف ، لكنّ الفقيه لا يجسر بمجرّد هذا الاحتمال على رفع اليد عن مقتضى الإجماعين ، هذا من الحيثيّة الثانية .

335

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست