فالحاصل أنّ الحكم في خصوص الفرد الذي قالوه ، أعني : الدين الحاصل دينيّته بهذا البيع مع كونه مؤجّلا لا شاهد عليه إلَّا الإجماع على فرض ثبوته . مسألة : اعلم أنّ العقد عند عدم تقييد الأجل يفيد الملكيّة ، ومقتضى الملكية وجوب الدفع إلى صاحب المال ، غاية الأمر مع شرطه الذي هو بذل الطرف الآخر أو تمكينه ، ولو امتنع يجبر ولا خيار ، وهذا مراد التذكرة حيث علَّل - على المحكيّ كون الإطلاق مقتضيا للنقد - بأنّ قضيّة العقد انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها ، وبالجملة : النقد مقتضى الأصل الأوّلي في الأملاك فخلافه يحتاج إلى دليل . وأمّا كون الإطلاق منصرفا إلى اشتراء النقد فلا نسلَّم ذلك ومجرّد كونه داعيا غالبيّا لا يثمر ، ويدلّ على الحكم - مضافا إلى ذلك - الموثق : « في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا ؟ فقال : وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا شرطاه فهو نقد » [1] . ثمّ إنّ الشرط يمكن أن يكون لنفع البائع ، ويمكن أن يكون لنفع المشتري ، والمعتبر كيفيّة اعتبار المنشئ ، فتارة يكون الملحوظ في جعل الأجل - إمّا في طرف الثمن كما في النسية أو في المثمن كما في السلم - نفع المشتري في الأوّل والبائع في الثاني ، أعني : لا يكون في ضيق من جهة الأداء وفوريّته عند حصول المطالبة كما هو قضيّة طبع العقد على ما عرفت بل يكون التأخير في المدة المضروبة له جائزا . وربّما يكون الملحوظ فيه نفع الطرفين ، أعني : أنّه لا يجب عليه الإقدام الفوري عقيب المطالبة ، والطرف الآخر أيضا يستحقّ عليه فوريّة الأداء عند حلول
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العقود ، ص 366 ، ح 2 .