مسألة في الكلام في وجوب التفقّه والتعلَّم في الأصول والفروع وبيان الحال عند مزاحمته مع الاكتساب ، اعلم أنّ التعلَّم في مسائل الأصول واجب بحكم العقل المستقلّ بلزوم دفع ضرر المحتمل لأنّه بعد بعث مدّعي النبوّة يحتمل وجود الصانع وصدق المدّعي وأنّه يعاقبه على ترك الفحص . وبعبارة أخرى يحتمل وجود الحجّة التي لو فحص ظفر بها لا أنّ هذه القاعدة تصير بيانا وحجة بل احتمال وجود الحجّة في الواقع بحيث يعلمه تفصيلا لو فحص كاف في صحّة العقوبة بحكم العقل ، وهذا واضح . وأمّا التعلَّم في مسائل الفروع فينقسم إلى قسمين ، الأوّل : ما يجب عينا على كلّ أحد في معاملاته وعباداته لتكليف شخص نفسه ، والثاني : ما يتوقّف عليه قيام أمر الشريعة من قبيل « لو لا القمّيون لاندرست آثار النبوّة » وكذا الواجب في جانب الاكتساب أيضا ، ينقسم إلى قسمين ، أحدهما : ما يجب على كلّ شخص عينا لإنفاق نفسه وعياله ، والثاني : ما يجب لأجل انتظام أمر نوع العباد والبلاد من صناعة الصناع وغيرها من الواجبات الكفائيّة . أمّا القسم الأوّل : أعني : الواجب العيني من تحصيل العلم ، فالإنسان وإن كان يحتمل أنّه لم يتّفق له في شيء من المعاملات التي يتصدّاها في عمره خلاف مشروع أصلا ولكنّه لا يأمن من الوقوع أيضا ، ونفس هذا الاحتمال مع فرض كون الحجّة قائمة ملزم عقلي لاختيار أحد أمرين إمّا الاحتياط وإمّا تعيين الحال وطلب