responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 329


المقام السادس : في بيع المظروف مع الظرف أعلم أنّ بيع الشيئين المختلفي الجنس كالحنطة والشعير بصفقة واحدة ووزن واحد لا إشكال فيه مع اتّحادهما في القيمة ، إذ لا يعتبر العلم إلَّا بوزن المبيع جملة لا بكلّ جزء جزء منه ، وكذلك لو حصل من انضمامهما صورة ثالثة ولو اختلفا قيمة كالسكنجبين وأمثاله ، كما أنّه لا إشكال في العدم مع عدم الأمرين ، وإن كان أحد المنضمّين ظرفا والآخر مظروفا كالسمن في البادية من الصفر مع اختلافهما قيمة فإنّه غرر منهيّ عنه وإن كان يجوز بيع السمن في البادية وحدة ، فإنّ ذلك لا يوجب تجويز ما ذكرنا ، هذا إذا كان الظرف ممّا يوزن ، وأمّا إذا كان ممّا يشاهد كالجلد ، فبناء على ما ذكرنا يمكن الخدشة فيه ، إذ مورد الأخبار لا شبهة في أنّه صورة انفراد المظروف بالبيع ، فلا بدّ من دعوى تنقيح المناط القطعي وأنّي لنا ذلك ، فكما أنّ السمن عند انفراده عن الظرف وحال وجوده فيه اختلف حكمه فما الاستبعاد في اختلاف الحكم بين صورة انفراده بالبيع وانضمامه مع الظرف في حال وجوده في الظرف أيضا ، بل يمكن الخدشة في الحكم لو انضمّ إلى السمن في الجلد شيء آخر مثل الكتاب ، نعم لا بأس بسمن آخر في الجلد .

329

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست