المناط هو احتمال الزيادة والنقيصة وعدمه إمّا بعلم الزيادة أو بعلم النقيصة كما هو الظاهر من أمثاله من القضايا . ثم إنّ شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - جعل القضيّة الأخيرة بملاحظة ما سبق من كون المورد صورة التراضي ، وإلَّا على ما اختاره من الوجه من مدخليّة الإندار في صحّة المعاملة بتقريب أنّه لم يبق وجه للنهي في صورة العلم بالزيادة لو نزلت القضيّة على مقام إيفاء الحقّ بعدم تمام المعاملة لأنّ الفرض حصول التراضي ، ولا معنى له عند العلم بتخلَّف المدفوع عن الحقّ الواقعي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة إلَّا الإسقاط أو الهبة ، وهذا بخلاف ما لو حملت على مقام تصحيح المعاملة فإنّه حكم تعبّدي يمكن أن يجعله الشارع خاصّا بمورد دون آخر ، هذا . المقام الخامس : قد ورد الحكم في الأخبار المذكورة في السمن والزيت والمتاع وفي جانب الظرف في ظروف السمن والزيت والناسية والجوالق ، وبعد هذا فإمّا أن يجمد على خصوص هذه الموارد - لكنّه من المستبعد التزامه - وحينئذ فلا وجه للتعدي إلى كلّ ضميمة يضمّ إلى المبيع مع عدم قصد بيع المجموع ، فإمّا نتعدّى إلى أمثال ما ذكر ممّا يكون مظروفا ومتعارف البيع في الظرف وكان وزن الظرف على حدة شاقّا ، ولم يعلم وجه للتعدّي إلى غير ذلك بل لو كنّا والخبر الأوّل زاد على ما ذكرنا احتمال اعتبار كون المظروف مثل السمن في الزقاق ممّا يلتصق بالظرف ويشقّ تخليص الظرف منه . ثمّ إنّ هنا رواية أخرى غير الثلاثة التي ذكرناها ربّما يستظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - جعلها من روايات الباب ، ولكن ليس في الرواية ما يشهد بذلك فراجعها في كلامه - قدّس سرّه .