responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 327


وثانيا : إن كان المراد بالأصل الأوّل استصحاب عدم زيادة المبيع بنحو ليس الناقصة فليس له حالة سابقة وليس كاستصحاب عدم زيادة ماء الحوض الموجود تدريجا فيه على مقدار الكرّ بأن يقال : قد وجد السمن في الجدل تدريجا وكان أوّل وروده أقلّ من ثمانية أمنان مثلا إذ مع عدم جريانه في الظروف المتّسعة ليس للوجود في الجدل مدخليّة ، وأصل الوجود مشكوك الحال من أوّل الأمر .
وإن كان المراد بنحو ليس التامّة فغاية ما يثبت به عدم المبادلة بين المقدار المتّصف بالزيادة وما يوازيه من الثمن ، وأمّا إثبات الحال بواسطة ذلك مع ضميمة الوجدان بأن يقال فالواقع محدود بحدّ كذا مبنيّ على الأصل المثبت ، نعم الأصل الثاني - حيث إنّ المقام ممّا دار الأمر فيه بين الأقل والأكثر الاستقلاليين - لا مانع منه لإثبات الحدّ الأقلّ الذي لا يحتمل النقيصة ويحتمل الزيادة لكن لا يثبت به الآثار الوضعيّة المترتّبة على دفع الثمن من سقوط الخيار ونحوه .
المقام الرابع : في قوله - عليه السلام - : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » الظاهر أنّ المراد بالمتعاطفين فعليّتهما لا احتمالهما ، والظاهر كونهما وصفين لمجموع النقصان المحسوب لا لجزئه ، وحينئذ فيتعيّن الحمل على النوع وأنّه متّصف بالزيادة تارة وبالنقيصة أخرى ، ولازم ذلك كون الشخص مشكوك الحال ، والظاهر أنّ المناط الواقعي هو الاحتمال ، وإنّما ذكر ذلك توطئة له ، والمشهور أيضا فهموا ذلك لا أنّهم حملوه على احتمال ابتداء حتّى يكون خلاف الظاهر ، والظاهر رجوع الضمير كما ذكرنا إلى المقدار المحسوب دون الوزن الواقعي للظرف ودون المظروف .
وتظهر الثمرة في الفقرة الأخيرة فإنّه على التقدير الوسط يكون المراد ظهور المبيع أنقص من تخمين بايعه ، وعلى الأوّل والأخير يكون الأمر بالعكس ، ولكن لا فائدة في هذا بعد أنّ الظاهر أنّ القضيّة الأخيرة في مقام التفريع على الأولى ويكون

327

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست