responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 326


فيجوز هنا أيضا تأخّر الإندار عن الإيجاب والقبول ولكنّ النقل الشرعي متأخّر عن وقوع الإندار .
المقام الثاني : في تشخيص الحال من جهة اعتبار التراضي المذكور في الأخبار وأنّه ما وجه الاعتبار وقد كان اعتباره مفروغا عنه في المعاملة شرعا وعرفا فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد في الأخبار هو الوجه الآخر ، أعني : اعتبار الإندار لتعيين الحقّ لا لمدخليّته في المعاملة .
ويمكن أن يقال إنّه لدفع توهّم أن يكون العلم الإجمالي بالإندار على نحوه المتعارف بين التجّار مع عدم التفات إلى صورته التفصيليّة كافيا في صحّة المعاملة نظير المعاملة بالثمن الذي بيع به من زيد ، فإنّه لا يكفي في العلم بمقدار الثمن هذا الوجه الإجمالي ، فكذلك هنا أيضا لا يكفي الإندار بما هو المرسوم عند التجار من دون علم بصورته التفصيليّة ، وحينئذ فنقول : مورد الخبر الأوّل ظاهرا هو التراضي ، فإنّ الحاسب هو البائع أو وكيله ، والمحسوب له هو المشتري فأغني ذلك عن التقييد في كلام الإمام - عليه السلام - فلا إطلاق له حتّى ينافي الخبرين الآخرين .
المقام الثالث : لا إشكال أنّ الأصل على الوجه الذي ذكرنا هو الفساد مع ما عرفت من دخول المورد في عمومات الغرر والجهالة وأمّا على ما اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - فقد اختار مذهب المشهور من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، قال - قدّس سرّه - : لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد ممّا يعطيه المشتري من الثمن .
قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : أوّلا : مقتضى الأصلين الاكتفاء بالقدر المتيقّن ، فما وجه اختيار مذهب المشهور من تعيين ما يحتمل الزيادة والنقيصة من دون إناطة بالتراضي ؟

326

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست