للناسية رطلا أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحلّ ذلك البيع ؟ قال - عليه السلام - : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا » [1] . ومنها : رواية علي بن أبي حمزة « قال : سمعت معمّر الزيات يسأل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - قال : جعلت فداك - إلى أن قال - : يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا فربّما زاد وربّما نقص ؟ فقال - عليه السلام - : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » [2] . والكلام في مقامات : المقام الأوّل : في تعيين أنّ المستفاد أيّ النحوين من الأخبار فنقول : الظاهر دخل الإندار في الصحّة وذلك لأنّ الظاهر أنّ السائل في هذه الأخبار إنّما يسأل عن كفاية الإندار المرسوم عندهم عن الوزن المعتبر الشرعي المرتكز في ذهنه ، ومن البعيد أن يكون غرضه أنّي فارغ عن صحّة الشراء ولكنّي أسأل عن أنّ هذه الكيفيّة كافية في تفريغ الذمّة في مقام الأداء ويتعيّن به حقّ البائع من الثمن أو لا ، وإن كان الإندار بحسب ما هو المرسوم عند العرف لا يتقوّم به صحّة المعاملة ولكنّهم قد عرفت اقتناعهم بإجارة البيت كلّ ليلة بكذا . فالسؤال عن أنّه كما منع عن ذلك في ذلك المقام هل يمنع منه في هذا المقام أو لا . نعم لا بأس بقرينة كون المتعارف عدم الالتزام بإيقاع الإندار في مجلس البيع أن يقال بأنّ حال هذا الشرط مثل القبض في بيع الصرف حيث إنّ البيع المسبّبي الشرعي لا يحصل إلَّا بعده ولكنّ الإنشاء لا يلزم أن يكون مقارنا له ،
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 20 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 273 ، ح 3 . [2] - المصدر نفسه : ص 272 ، ح 1 .