عندهم من إجارة الدار كلّ ليلة بدرهم بدون تعيين عدد الليالي قد منعه الشارع وأنّه لا بدّ من المعرفة التفصيليّة وإن كان الغرر مندفعا بالنحو المرسوم ، فاعلم أنّ المعاملة على الموزون في الظرف على أن يكون المبيع نفس المظروف من ذلك القبيل أيضا ، فاشتراكهما في عدم تعيين عدد أرطال نفس المظروف ، نعم يتعيّن هنا عدد المجموع ولكنّه غير المبيع ولكنّه جوّز شرعا في هذا الباب ما كان ممنوعا في غيره وهذا لا شبهة فيه . ولكن هل للإندار التخميني للظرف مدخل في صحّة المعاملة فيكون الشارع قد قنع عن تعيين مقدار الظرف تحقيقا بتعيينه تخمينا وأغمض عن هذه الجهالة بمقدار المظروف ، أو أنّه قنع بنفس تعيين وزن المجموع ولم يوجب تعيين مقدار المبيع حتّى بنحو الإندار التخميني للظرف أيضا ؟ وحينئذ فإن وقع المعاملة بثمن معين لم تقع حاجة إلى الإندار أصلا ، وإن وقع بنحو التسعير كان المعاملة صحيحة ولكن في مقام تعيين حقّ البائع يحتاج إلى الإندار . لا بدّ في تشخيص الحال من هذه المرجع المراجعة إلى أخبار المسألة فنقول وعلى اللَّه التوكيل : منها : موثقة حنان « قال : كنت جالسا عند أبي عبد اللَّه - عليه السلام - فقال له معمّر الزيات : إنّا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال - عليه السلام - : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [1] . ومنها : خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الاسناد « عن أخيه موسى - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 20 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 273 ، ح 4 .