ورواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء « قال : تصيد كفّا من سمك تقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » [1] . ودلالة الخبرين على المدّعى المذكور لا يقبل الإنكار ظاهرا إذ هي بإطلاقها يشمل ما إذا علم أصل وجود السمك وشكّ في مقداره وأنّه المائة مثلا أو الألف ، ولا يضرّ ما في الذيل من عدم التصريح بتعيين مقدار الكفّ المخرج ، إذ أوّلا نقول : كما يوزن السمك يجوز بالعدّ أيضا كما هو المتعارف الآن ، وثانيا ليست الرواية بهذا الصدد ، فهو من هذه الجهة محوّل على محلَّه من اعتبار تعيين وزنه ، فلا يستشكل أنّ الرواية بظاهرها تدلّ على كفاية ضمّ المجهول إلى المجهول فهي غير معمول بها عند أحد . نعم لا يمكن التعدّي عن مورد الروايتين فليس فيها دلالة على الكليّة المدّعاة كما لا يمكن استفادة العموم من موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - كما في الفقيه على ما حكي « قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، فقال : لا إلَّا أن يحلب لك سكرجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة » [2] . ومثله ما في الصحيح على ما حكي إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي « قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » [3] .
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 12 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 264 ، ح 6 . [2] - المصدر نفسه : الباب 8 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 259 ، ح 2 . [3] - المصدر نفسه : الباب 10 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 261 ، ح 1 .