إلى لحاظ في الإنشاء وجعل متعلَّق بها إمّا جزءا وإمّا شرطا وإمّا استقلالا بإنشاء آخر متولَّد عن الإنشاء الأوّل لا يوجب جهلها غررا في البيع ، وذلك مثل مفتاح الباب في بيع الدار إذا تردّد أمره بين غالي القيمة ورخيصها لا يوجب هذا غررا في بيع الدار ، إذ البيع لم يتعلَّق بحسب الإنشاء بالدار والمفتاح ، ولا بها بشرطه ، ولا هنا إنشاء مستقل بنقل المفتاح معلول إنشاء نقل الدار فإنّ المفروض عدم احتياج انتقاله إلى شيء من ذلك وحصوله ولو مع الغفلة والذهول بل والقطع بعدمه . وعلى هذا فما وقع تحت الإنشاء البيعي لم يحدث غررا وما أتى منه الغرر لم يقع تحت الإنشاء ، بل ولو فرض تفسير البيع بالمعنى المسبّبي ، أعني : النقل الحقيقي العرفي فإنّه أيضا أمر مباين مع انتقال مثل المفتاح ، نعم لو فرض التصريح في متن العقد باسمه شرطا أو شطرا فلا إشكال في مجيء الغرر بالنسبة إليه . وبالجملة كلّ ما دخل تحت الإنشاء بأيّ نحو من الدخول كان لا بدّ من مراعاة رفع الغرر فيه من غير فرق بين الكلّ والجزء والشرط والمشروط والتابع بأيّ معنى والمتبوع ، نعم ربّما يكون التابع شيئا حقيرا غير معتنى بشأنه مثل البيض الموجود في بطن الدجاجة المشتراة ، فإنّ الجهل في مثله من حيث الصغر والكبر لا يحدث غررا هذا . ولكن هنا أخبارا مستفيضة بعضها صحيحة صريحة في جواز الاكتفاء في رفع الغرر عن مجموع المبيع لارتفاع الجهالة في بعضه مثل مرسلة البزنطي - التي قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إرسالها لوجود سهل فيها سهل - عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » [1] .
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 12 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 263 ، ح 2 .