وجه عدم الإمكان أنّ التعليل مشعر بأنّ النظر ممحّض في جهل الحصول دون الصفة والمقدار فمساقهما مساق ما ورد في الضميمة في العبد الآبق ، وكما لا يمكن الحكم هناك بكفاية معلوميّة الضميمة صفة ومقدارا عن معلوميّة صفة العبد لعدم ورود الإطلاق في هذا المقام كذلك في المقام بلا فرق ، نعم لا بأس باستفادة العموم ، مضافا إلى روايتي السمكة في الآجام من موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلَّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال - عليه السلام - : إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به » [1] . وجه الاستفادة أنّه إذا عطفت أشياء عديدة غير مرتبطة ووقع السؤال عن الجميع وصار الجواب عن الكلّ بكفاية الضميمة مع أنّ الجهل بالمقدار أيضا حاصل ولا وجه لاختصاص النظر فيها كما في روايتي السمك بجهل الحصول لأنّ هذا خلاف الإطلاق بدون قرينة شاهدة على التخصيص كما في رواية العبد . وبالجملة يستفاد من تكرّر موارد الحكم أنّ الحكم غير خاص بموضوع مخصوص ، هذا بحسب أصل الدلالة في هذه الروايات الثلاثة على أصل المطلب وعلى عمومه لكلّ مورد ، وأمّا الإيراد بأنّه لا قائل بهذه الكليّة فهو خلاف ما صدّر به عنوان البحث فإنّه عنون بضمّ المعلوم إلى المجهول فأسند المنع إلى المشهور والصحّة إلى بعض من المتقدّمين والمتأخّرين . ثمّ إنّه يعلم من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ هناك قسمين من التابع ، أحدهما التابع العرفي ، فالجهل به وإن لم يستلزم غررا إلَّا أنّ المجعول منه جزءا
[1] - الوسائل : ج 12 ، الباب 12 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 264 ، ح 4 .