responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 32


التصرّف مفروغا عن معروفيته مطلقا ، وأنّ الشارع لا يرضى بعدم وقوعه مطلقا ، فجميع الوجوه مشترك في أنّ إطلاق المفهوم لحال تعذّر الغير مناف مع هذا القطع الخارجي ، وإمّا لا نفرض كذلك فلا منافاة في إطلاق المفهوم بالنسبة إلى العادل في حال تعذّر الفقيه أيضا .
هذا مع إمكان أن يقال : ليس للصحيحة إطلاق بالنسبة إلى حال تعذّر مثل عبد الحميد ، فإنّ القضية الشرطيّة ظاهرها عقد كلّ من المنطوق والمفهوم في الموضوع المفروغ ، فقولك : إن جاءك زيد فأكرمه ، ساكت عن حال عدم وجود زيد في العالم منطوقا ومفهوما ، فكذلك في المقام حيث إنّه بمنزلة قولنا : إذا قام بالأمر زيد فلا بأس ، لا مثل قولنا : إذا كان القيّم فقيها ، حيث إنّ الموضوع المفروغ عنه حينئذ هو القيّم لا الفقيه فتدبّر ، وعلى هذا فلا محيص عن إجمال الرواية ولزوم الأخذ بأخصّ الاحتمالات وهو الفقاهة فيكون أجنبيا عن مقامنا .
وأمّا ثالثا : فما ذكر في الصحيحة من أخذ المعيار في الولاية والقيمومة مطلق القيام الصلاحي مبنيّ على كون قوله : « الناظر لهم فيما يصلحهم » تفسيرا للقيّم بأمرهم وهو غير معلوم لو لم ندّع العلم بالخلاف ، فإنّه ليس معنى القيّم مطلق من تلبّس بمبدأ القيام بالأمر ولو في واقعة شخصية ، بل المراد من كان أمور الصغير موكولة إليه ، فالرواية ساكتة عن تعيينه وبيان معياره ، وإنّما تعرّضت لشرط صحّة تصرّف من تمّت أركان القيمومة فيه ، فلا ينافيها اعتبار ألف شرط في موضوع القيمومة ، فلا تكون الرواية على هذا في مقام رفع جهل السائل من كلّ الجهات ، وإنّما هي في مقام الردع عن احتمال مساواة القيّم وغيره وكون القيّم أيضا مختارا في ما يفعل .

32

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست