responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


إصلاحا لمال اليتيم ومراعاتا لحاله ، وهذا العنوان لا يكاد يحرز بأصالة الصحّة في بيع الفاسق ، فإنّه لا يثبت كون تصرّفه إصلاحا حتى يثبت بالملازمة كون الشراء أيضا كذلك .
نعم لو رأينا في يد الفاسق ثمنا من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق ، وكذا يجوز شراء عين مال اليتيم الذي في يد ذلك المشتري من الفاسق ، لأنّ مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف مردّد بين كونه الثمن أو المثمن وأصالة الصحّة حاكمة بالأوّل ، هذا حاصل ما أفيد في هذا المقام .
وقد تنظَّر فيه شيخنا الأستاذ - دام بقاه - أمّا أوّلا : فما ذكر من صحّة التمسّك للمقام بعموم « عون الضعيف » و : « لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ » .
فيه : أنّ الأوّل غير مسوق للإطلاق وحاله حال « إنّ الصوم جنة من النار » [1] فلا ينافيه اعتبار ألف شرط ، والثاني أيضا مسوق لاعتبار مراعاة الحسن والصلاح في مقام فرغ عن جواز أصل القرب من مال اليتيم والتصرّف فيه ، نظير قوله : « لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » وقوله : « لا صلاة إلَّا بطهور » [2] .
ألا ترى أنّ بيع غير الجدّ في صورة وجوده عن القرب من مال اليتيم لا يعدّ منافيا لعموم الآية كما لا ينافي اعتبار الإنشاء مثلا في حلَّية المال في المعاملة واعتبار سائر الشروط في الصلاة لعموم القولين المذكورين .
وأمّا ثانيا : فما ذكر من التفرقة بين احتمال الفقاهة وغيرها من الوجوه الأربعة في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة الأولى لا يعلم لها وجه ، فإنّه إمّا نفرض كون



[1] - الوسائل : ج 7 ، الباب 1 ، من أبواب الصوم المندوب ، ص 290 ، ح 8 .
[2] - المصدر نفسه : ج 1 ، الباب 1 ، من أبواب الوضوء ، ص 256 ، ح 1 ، 6 .

31

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست