وأمّا رابعا : فما ذكر في الموثّقة وصحيحة إسماعيل بن سعد المعتبر في أولاهما الوثاقة ، وفي ثانيهما العدالة من حملهما على الحكم الإثباتي الناظر بحال الشكّ في كون المتصدّي مراعيا للصلاح وعدمه ، فيه أنّه مبنيّ على استظهار أنّ اعتبار الأمرين إنّما هو لصرف الطريقيّة من دون موضوعيّة لهما أصلا ، بحيث لو علم من الخارج كون المتصدّي مراعيا للغبطة في مال الصغير يجوز الخروج عن مدلولها والشراء من غير العدل والثقة ، ومن الممكن بمكان من الإمكان منع ذلك لأنّ هذا تقييد في إطلاق الخبرين بلا وجه . فإنّ من الممكن إيكال الشارع هذا المعروف بيد خصوص هذين العنوانين وتخصيصه له بهما ، ولو لمصلحة نوعيّة ، بحيث كان قيام الغير محرّما وغير مشروع ، وبعد إمكان هذا وتمشّي احتماله ما المانع عن أخذ الإطلاق ؟ حيث إنّ إطلاق البأس المستفاد من مفهوم « لا بأس » شامل لحال العلم بمراعاة غير العدل والثقة الصلاح والغبطة . ومحصّل ما ذكرنا أنّه مع وجود الثقة والعدل لا يمكن القول بجواز مباشرة غيرهما لأمور الصغار بمحض كونه مراعيا للغبطة والصلاح لا من العمومات ولا من الأخبار ، بل المستفاد العدم وأنّ حاله حال المتصرّف في مال الكبير مع كمال المداقّة في إصلاحه . نعم مع تعذّر الثقة والعدل لو فرض أنّ هنا مطلوبا لا يرضى الشارع بتركه يتصدّيه المتيقّن فالمتيقّن ، ويجيء في تصديق الغير له حينئذ التفصيل الذي ذكره من أنّه لو أراد الشراء من الفاسق نفس مال اليتيم ابتداء لا يجوز إلَّا مع إحراز ملاحظة الغبطة ولا يجدي أصالة الصحّة لعين ما ذكره ، ولو أراد الشراء بعد وقوع المعاملة أوّلا بينه وبين آخر ، فأصالة الصحّة في معاملتهما منقّح للموضوع بالنسبة