responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 317


اختصاص المقام بالذكر مع صحّته في جميع المقامات توهّم أن يكون لهذا العيب الذي كان منشأه من عند البائع خصوصيّة بمعنى أنّ الخروج عن أصل الماليّة الذي هو بعد الكسر عيب كان سببه حاصلا حين كون العين في يد البائع ، فيتوهّم أنّه مضمون عليه فلا يصحّ شرط البراءة فذكر الصحّة دفعا لهذا التوهّم ، هذا .
وأمّا ما أشار إليه شيخنا في آخر الكلام في الاستشكال في عامّة موارد هذا الشرط بملاحظة رجوعه إلى عدم الاعتداد بوصف السلامة فيوجب الغرر في المعاملة ، فيمكن دفعه بأنّه صحيح إذا كان طريق الدفع هو البناء والتقييد بوصف السلامة حيث إنّه لا يمكن جمعه مع شرط البراءة ، وأمّا إذا كان المستند في دفع الغرر وجود الطريق المعمول به عند العقلاء على وجود السلامة فلا مانع عن هذا الشرط ، وفائدته رفع الخيار عند تبيّن العيب .
مسألة بيع المسك في فأره محلّ إشكاله أمران ، الأوّل : حيث النجاسة والطهارة ، والثاني : حيث رفع الغرر والجهالة ، أمّا الأوّل ، فإن فرض توقّف طهارته على التذكية نظير الجلود والشحوم أشكل حال المعاملة في موارد يعلم انتهاء يد المسلم إلى يد الكافر كما هو المتعارف الآن في أسواق المسلمين .
وأمّا إذا فرض هنا فرد لا يحتاج طهارته إلى التذكية ففي موارد الشكّ يسهل الأمر ويجري قاعدة الطهارة من دون حكومة أصالة عدم التذكية عليه كما في الفرض الأوّل ، والظاهر هو تحقّق فرض الثاني ، فإنّ بعض أفراد الفأر عند سقوطه عن الحيوان في حياته لا يعدّ من الأجزاء المبانة عن الحيّ ، وذلك بواسطة بلوغه إلى

317

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست