وأمّا مؤنة نقل القشور من موضع الكسر إذا طالب ذلك مالك المكان أو كان المكان مسجدا أو مشهدا ففصّل فيه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بين كون تلك القشور بعد خروجها عن الماليّة باقية على صفة الملكيّة ، وبين كونها خارجة عن الملكيّة أيضا ، ففي الأوّل رجّح كون الأجرة على البائع على التقديرين لأنّها ملكه بعد الفسخ ، وفي الثاني جعل المشتري مؤاخذا به . قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته - كلا الحكمين محلّ النظر ، أمّا الأوّل فلأنّ مجرّد إضافة الشيء إلى الإنسان لا يوجب كونه مكلَّفا بتفريغ ملكه عن [ دار ] الغير ، نعم إذا كان الواضع أوّلا هو فالبقاء أيضا مستند إلى ذلك الاختبار فيكون داخلا تحت عنوان التصرّف في ملك الغير والغصب ، وأمّا إذا كان الواضع شخصا آخر وكان المتحقّق في حقّ هذا الإنسان مجرّد الإضافة مع اقتداره على إزالة البقاء فلا يكفي لصدق عنوان التصرّف والغصب ، فكيف يمكن الحكم عليه بإيجاب التفريغ . وأمّا الثاني فإذا فرضنا أنّ بقاء الإضافة الملكيّة كافية لصدق إضافة التصرّف البقائي إلى الشخص فلم لا يكفي الإضافة الاختصاصيّة الباقية عند عدم الملكيّة في ذلك ؟ ثمّ المحكيّ عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرّأ البائع من العيب في ما لا قيمة لمكسوره صحّ ، قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : قد حملوا هذه العبارة على صورة عدم الماليّة رأسا قبل الكسر ولكن لا وجه لذلك بعد فتوى الشيخ بالبطلان لعدم الماليّة وعدم تحقّق معنى البيع مع عدمها فكيف يصحّ مع هذا الشرط ، وليس إلَّا كشرط عدم البيع ، بل الظاهر من نفس هذه العبارة حيث قال : لا قيمة لمكسورها اختصاص عدم الماليّة بما بعد الكسر ، وضمير قوله صحّ راجع إلى التبرّي ، ووجه