أوان الانقطاع وصيرورته زائدا عن أجزاء بدن الحيوان مثل الثمر على الشجر ، هذا بحسب نفس الفأر . وأمّا المسك فيه فلا يجري فيه استصحاب النجاسة الثابتة حال الدميّة لأنّ هذا من موارد القطع بالاختلاف الموضوع في نظر العرف ، فإنّ هذا الذي يسمّونه المسك ويمسحونه على الوجوه والثياب يعدّ عندهم موضوعا مغايرا كمال المغايرة مع الدم وإن كان أصله ومنشؤه الحاصل منه هو الدم ، نظير الرماد الحاصل من الخشب والبيض الحاصل من الدجاجة ، فإذن لا مانع من قاعدة الطهارة لا في نفس المسك ولا في فأره عند مشكوكيّته من جهة كون قطعه بعد أوان اقتطاعه أو قبله حال كونه جزء البدن وورود التذكيّة على هذا التقدير عليه وعدمه . وأمّا الثاني فمحصّل الكلام فيه أنه تارة نتكلَّم من حيث الصحّة والفساد وأخرى من جهة الصفات الزائدة على الصحّة الراجعة إلى مراتب الكمال ، فالجهة الأولى يمكن رفع الغرر بأصالة السلامة وبالتوصيف بوصف الصحّة ، وأمّا الجهة الثانية فإن فرض إمكان رفعه أيضا إمّا باختبار مسك آخر واشتراط مثل تلك المرتبة في المبيع ، وإمّا باختبار نفسه ولو بإدخال خيط بإبرة في جوفه وإخراجه وشمّه يتعيّن ذلك ، وإن لم يفرض إمكان رفعه بهذه الوجوه بحيث دار الأمر بين ترك المعاملة أو فعلها مع وجود الجهالة ، فاستظهر شيخنا الأستاذ - دام علاه - حينئذ أنّ العرف لا يرون الإقدام في مثل هذا من الغرر ولا ينصرف أذهانهم من نهى الغرر إلى مثل هذا . ثمّ لو فرض حصول النقص بسبب إدخال الخيط للاختبار فهل يضمنه المشتري لو لم يشتره أو لا ؟ مبنيّ على أنّ الإذن من المالك ظاهر في رفع الضمان أو لا ؟