يخلو الحال من أمرين ، إمّا يكون متموّلا قبل الكسر وإمّا غير متموّل ، فعلى الأوّل لا معنى لانعقاد البيع وعلى الثاني لا وجه لانفساخه ، غاية الأمر ثبوت الأرش ، وأمّا تضمين هذا التلف الوارد بسبب الكسر على البائع بواسطة الغرور أو الإتلاف فلا وجه له بعد جهله وعدم اسناد الكسر والإتلاف إليه مع أنّه على فرضه يوجب الرجوع إلى القيمة دون الثمن . ثمّ إنّه جعل محلّ ظهور ثمرة هذا الخلاف في مؤنة نقله من الموضع الذي اشتراه إلى موضع الكسر فقيل بأنّها على القول بملكيّة البائع عليه وعلى الآخر على المشتري ، وقيل على كلّ تقدير على البائع ، وقيل على كلّ تقدير على المشتري . قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيام إفاداته الشريفة - : لم يظهر لي وجه للتفصيل المذكور لأنّ الحال لا يخلو من أمرين ، إمّا نقول بصدق الغرامة على هذه الأجرة التي دفعها المشتري إلى الأجير ، وإمّا لا نقول ، فعلى الثاني لا غرم حتّى يرجع إلى البائع ، لأنّه دفع مالا وأخذ عوضه ، غاية الأمر لم ينفعه المال المذكور ، أعني : عمل الأجير ولم يستوف غرضا له ، وعلى الأوّل فإمّا أن نقول بصدق المتلف على البائع ، وإمّا لا ، وعلى الثاني أيضا لا وجه للرجوع بناء على كلا التقديرين كان ملكا له أو للمشتري ، إذ على تقدير ملكيّة البائع أيضا لم يكن هذا بأمره ، وعلى الأوّل يتعيّن الرجوع على كلا التقديرين ، فلا وجه للتفصيل أصلا . ثمّ الظاهر من الوجوه المذكورة هو الأوّل وذلك لوقوع الإجارة صحيحة ، ومعنى صحّتها أنّه وصل إلى المشتري في مقابل الأجرة عمل من الحرّ الأجير ، غاية الأمر ما وصل نفع هذا العمل بغرضه وهو غير عدم الماليّة فقد دخل في كيسه ما يوازي الأجرة فلا غرم حتّى يرجع إلى البائع ولو في صورة علم البائع وصدق الغارّ عليه هذا كلَّه في مؤنة نقله إلى موضع الكسر .