بدون إحراز تلك الصفات ، وكذلك في المقام أيضا لم يجر ديدن المعاملين على وضع بطيخ ليذوق المشترون منه ثمّ يبيعون على ذلك الطعم والحلاوة مع أنّ مراتب الحلاوة مختلفة في الماليّة اختلافا كثيرا ، نعم كلّ مقدار أمكن ضبطه يجب . وأمّا الثاني فلا إشكال في إمكان الاعتماد على الأصل العقلائي وكذلك على التوصيف ولا يمكن الاتّكال على نفس الحكم الشرعي بالخيار لو ظهر العيب ، حيث إنّه شامل لمورد عدم التقييد والكون على نحو الداعويّة لما تقدّم من اعتبار رفع الغرر عرفا مع قطع النظر عن حكم الشرع . وكيف كان فإذا تبيّن فساد المبيع وكونه معيبا فإمّا يظهر ذلك قبل الكسر وإمّا بعده ، ففي الأوّل لا شبهة في الخيار بين الردّ والأرش ، هذا إذا كان الفاسد متموّلا ومعدودا من أفراد المبيع ، وأمّا إذا كان غير متموّل أو غير معدود من أفراده فلا شبهة في البطلان ، وأمّا بعد الكسر فهذا التصرّف وإن كان قبل الاطلاع على الخيار وهو على القاعدة لا يسقط الخيار لعدم دلالته على الإسقاط ، إلَّا أنّ في خصوص خيار العيب ورد النصّ بمسقطيّة مطلق التصرّف الموجب لخروج المبيع عن صدق كونه قائماً بعينه ، وعلى هذا فيثبت الأرش بمعنى تفاوت ما بين الصحيح والفاسد الغير المكسور . هذا إذا كان للفاسد قيمة وكان من جنس المبيع ، ولو فرض خروجه عن التموّل بالكسر كما في البيض الفاسد حيث يصلح للموضع تحت الدجاجة قبل الكسر وبذلك يحصل له ماليّة قليلة وبعد الكسر يخرج عن الماليّة رأسا وأمّا أحد الفرضين فلا إشكال في البطلان . وأمّا ما نقله شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عن الدروس من القول بانفساخ البيع من حين تبيّن الفساد في فرض عدم ماليّة الفاسد فلم يظهر له وجه ، فإنّه لا