responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 313


الانصراف بين القسمين وهو أيضا بعيد ، هذا .
وربّما يستشكل في الاكتفاء بالأصل العقلائي إذا لم يوجب الوثوق الشخصي في رفع الغرر الشخصي ، وفيه : أنّه لو كان الأصل المذكور من الأصول المقرّرة للشاك بما هو شاكّ فمن المعلوم أنّ الأصل المحرز للسلامة الواقعيّة لا يثبت الوثوق بها على تقدير الملازمة بينهما كيف ولا ملازمة أيضا ، وأمّا إذا كان طريقا عقلائيّا يمشون على طبقه في أمورهم فلا إشكال ، ألا ترى أنّه إذا كان سلوك الطريق المظنون الخطر محظورا عند العرف فقام أمارة عقلائيّة يعتمد العقلاء عليها في أمورهم ويعاملون معها معاملة العلم على أمن ذلك الطريق فلو سلكه واحد فهل ترى من نفسك أنّه مذموم عند العقلاء ولو لم يرتفع عن نفسه ظنّ الخطر بواسطة تلك الأمارة ؟ هذا فتأمّل .
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار إجماعا على الظاهر كما في مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، والكلام في هذه المسألة أيضا تارة في الأوصاف الزائدة على وصف الصحّة وأخرى في الراجعة إليها .
أمّا الأوّل : فالمفروض عدم إمكان الاختبار الغير المفسد وعدم إمكان الضبط والتحديد بالوصف أيضا ولا أصل عقلائيّ أيضا يحرز به ، فلا محيص عن اغتفار هذا المقدار ، ولو كان الاختلاف بين الأمرين المحتملين كثيرا ولكنّهم يسامحون ويقدمون على جهل بتلك الصفات كما في العبد - حيث إنّ بعض الحالات والصفات الدخيلة في زيادة القيمة أو نقصانها كثير الدخل يكون محتاجا إلى صحبة تامّة وعشرة طويلة حتّى يعلم بوجودها أو عدمها - فالبناء على الإقدام

313

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست