responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 312


بأصالة الصحّة إلى ما ذكرنا بملاحظة إمكان الاستعلام واستخبار الحال لأنّ موضوع كلامهم ما لا يفسده الاختبار .
نعم في موارد فقد الحواس وعدم مقدّمة سهلة أخرى للاستعلام بناء العقلاء على العمل بأصالة الصحّة والسلامة عندهم أمارة حيث لا أمارة ويجب الفحص فيها لتحقّق موضوعها ، وهل يفرق في مورد بنائهم بين أن يكون العيب المحتمل على فرض وجوده طارئا أو خلقيّا أصليا حادثا من أوّل الوجود كما يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - تخصيصه بالأوّل .
الإنصاف أنّا لا نجد من أنفسنا الفرق بين الموردين في أنّه بعد اليأس عن الأمارات الأخر يبنون على أصالة السلامة في كلّ من العينين ويحكمون بأنّه لم يحدث فيه من أوّل وجوده عيب ولا طرأ عليه بعد وجوده .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بعد تخصيصه الأصل بما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد فصل بين العيوب التي يستلزم الشكّ فيها الغرر ككون الجارية خنثى وكون الدابّة لا تستطيع المشي أو الركوب والحمل عليه ، وبين العيوب التي لا يستلزم شكَّها غررا ككون الجارية ممّن لا تحيض في سنّ الحيض وعدم نبات الشعر في عانة الجارية ، فأوجب في القسم الأوّل أحد الأمرين من الاختبار أو الوصف وجوّز في الثاني تركهما ، وأمّا حدوث الخيار عند تبيّن العيب فلأجل انصراف الإطلاق إلى الصحيح كانصرافه إلى النقد لا النسية .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام بقاه - بأنّه إذا سلَّمتم الانصراف فلم قيّدتم في ذلك القسم من العيوب الموجبة للغرر أحد الأمرين من الاختبار والتوصيف ؟ بل يجب القول بكفاية الإطلاق لوجود الانصراف المفيد لفائدة الذكر اللفظي بل هو هو فيرتفع الغرر ويوجب الخيار عند التخلَّف أو يقال بالفرق في

312

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست