responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 30


الأشعري قال : « سألت الرضا - عليه السلام - عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال :
نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولَّى القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولَّاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله ( يستخلفه ) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال - عليه السلام - : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » [1] .
ومثلها موثّقة زرعة المتقدّمة على تقدير حمل الوثاقة على العدالة ، كما ربّما يستظهر من إطلاقها ، فإنّ الوثاقة من كلّ الجهات من حيث الديانة وغيرها كما هي المستظهر عند الإطلاق مساوقة مع العدالة ، وأمّا حمل الثقة في دليل حجيّة خبر الثقة وأذان العارف الثقة على خصوص الثقة في الإخبار فلعلَّه لأجل الاحتفاف بالقرينة وهي وقوعه مسندا إليه الأخبار ، فتأمّل .
ويدلّ أيضا على عدم جواز التصديق أنّ أدلَّة العام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرّد تصرّف الفاسق ، نعم لو كان الأمر مرتّبا على الفعل الصحيح وكان أصل الفعل محرزا وشكّ في صحته أمكن إحراز الصحّة بأصالة الصحّة ، كما لو صلَّى فاسق على ميّت ولم يعلم صحّتها ، فيجوز اكتفاء الغير بها لأنّ الموضوع هو الصلاة الصحيحة ، وهذا بخلاف شراء مال اليتيم من الفاسق المتولَّي لبيعه مع الشكّ في أنّه راعى المصلحة أو لا ، فإنّه لم يقع البيع الصحيح موضوعا لنفوذ الشراء وصحّته حتى يحرز بأصالة الصحّة ، بل الموضوع عنوان كون هذا الشراء



[1] - الوسائل : ج 13 ، الباب 88 ، في أحكام الوصايا ، ص 474 ، ح 2 . والجزء 12 ، الباب 16 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، ص 270 ، ح 1 .

30

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست