responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 307


ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض في ما يكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره ، فقد يتوهّم هنا أيضا أنّ مقتضى استصحاب الوجود إلى حال البيع عند معلوميّة تاريخه هو الصحّة كما كان مقتضى استصحاب السمن في الفرع السابق هو اللزوم ولكنّه في غير المحلّ ، وجهه أنّ انتقال المعدوم غير معقول على غير وجه قصد تمليكه في طرف الوجود ولا قصد تمليكه بلحاظ البدل مثلا أو قيمة ، والحكم الظاهري وإن كان في موضوع تعبّدي لكن لا بدّ من قابليّة الموضوع التعبّدي لقبول الحكم الظاهري ، فإنّه من سنخ الحكم الجدّي والبعث الحقيقي فلا بدّ فيه من قابليّة الموضوع ، فلو فرض عدم قابليّة الموضوع للبعث والحكم عند كونه تعبّديّا كما إذا ترتّب على وجود العالم وجوب تقبيل يده فلا يمكن باستصحاب الوجوب ترتيب أثر تقبيل اليد ، فلا محلّ للاستصحاب حينئذ لعدم قابليّة المحلّ للبعث نحو التقبيل ، نعم لو فرض القابليّة كما في استصحاب حياة الزوج الموجب على الوكيل الإنفاق على زوجته فلا بأس ، لأنّ موضوع البعث حينئذ موجود وهو الوكيل .
فنقول في المقام أيضا : بعد كون المعدوم غير قابل للنقل والانتقال لا مجرى لاستصحاب الوجود ، إذ معناه الحكم الجدّي بالانتقال ولو ظاهرا ، والمفروض أنّ المعدوم غير قابل للانتقال أصلا ولو ظاهرا ، نعم يمكن التعبّد في الظاهر بوجود الانتقال في المشكوك لأنّ معناه ترتيب أثر الانتقال ، وأمّا التعبّد بوجود المشكوك ليكون معناه التعبّد بانتقاله وانتقال ما بإزائه فلا يمكن .
هذا غاية تقريب عدم جريان الاستصحاب ، ومثله الكلام في أصل الصحّة على تقدير الجريان مع إمكان الخدشة في جريانه مع قطع النظر عمّا ذكرنا نظرا إلى أنّه محتاج إلى إحراز عنوان العمل ثمّ الحكم بصحّته بمعنى ترتّب ما يترتّب على

307

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست