العنوان المذكور ، وحينئذ فالذي نحرز هنا إنّما هو المعنى الإنشائي السببي الذي يكون لغوا صرفا عند عدم وجود المعقود عليه ، ويعدّ عاقده فاعلا للقبيح ، وهذا المعنى ليس له إلَّا أثر تأهّلي وهو مع العلم أيضا غير نافع ، إذ يحتاج إلى ضمّ وجود المعقود عليه بل هو مقطوع به لفرض عدم الخلل من سائر الجهات ، والذي يكون إجراء الأصل فيه نافعا وهو النقل المسبّبي العرفي الذي يحكم بطبقة الشرع ليس عنوانه محرزا حتّى يجري فيه أصالة الصحّة . والحاصل : أنّ نفس المعنى الإنشائي أيضا ولو مع تفكيكه عن النقل الحقيقي المسبّبي العرفي مورد للحكم الشرعي بالصحّة التأهليّة كما في بيع الفضولي قبل لحوق رضي المالك ، هذا . ولكن ما ذكرنا في منع جريان الاستصحاب من عدم قابليّة جعل الحكم الظاهري مع انعدام الموضوع في مثل المقام لا يلتزم العلماء به في نظائر المقام ، مثلا استصحاب النجاسة في الشيء إذا كان ملاقي ملاقيه موجودا دون ملاقيه يكون من آثاره نجاسة ملاقية ثمّ نجاسة ملاقي الملاقي ، وحيث إنّه ليس إخبارا بل إنشاء من حينه فلا يعقل جعل النجاسة في الشيء المعدوم في الحال ، ولازم ما ذكرنا أنّه إذا لم يعقل التعبّد في الواسطة فلا يجري في ذيها أيضا وإلَّا لانفتح باب الأصول المثبتة كما هو واضح ، إذ ليس المانع إلَّا عدم قابليّة الواسطة للتعبّد مع أنّهم لا يلتزمون بعدم الجريان في ذي الواسطة . وكذا لو وقع عقد على شيئين موجودين وشككنا في واجديّته لبعض شروط آخر غير وجود المعقود عليه وكان حال الشكّ أحد الشيئين معدوما فإنّه لا شبهة عندهم في جريان أصل الصحّة مع جريان ما ذكرنا فيه حرفا بحرف ، وإذن فبعد الغضّ عن أصالة الصحّة بملاحظة ما ذكر فيه من الإشكال لا مانع في