responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 306


لا يقال : سلَّمنا أنّ الحكم لنفس العناوين الخاصّة لا لما هو الجامع لها من عنوان الوفاء ، إمّا بدعوى إلغائها عقلا أو خفائها عرفا ، ولكن انتقال السمين لا شبهة في كونه محتاجا إليه واستصحاب السمن إلى حال انتقال الذات لإثبات انتقال الموصوف من الأصول المثبتة .
لأنّا نقول : هذا أيضا تحقّق في الأصول عدم عدّه من تلك الأصول لأنّ حاله حال حرمة الشرب في استصحاب الخمريّة ، فكما أنّه مفيد لكون شرب هذا المائع شرب الخمر تعبّدا ، لأنّ من آثار كونه خمرا أنّ شربه حرام كشرب الخمر ، كذلك هنا أيضا نقول : أثر العقد على السمين كون إعطاؤه في الملك موجبا للزوم وعدم الخيار ، فاستصحاب السمن في الغنم الخارجيّة مع وقوع العقد عليها بوصف السمن كما هو المحرز وجدانا يفيد أنّ انتقال هذه الغنم الخارجيّة بمنزلة انتقال السمين ، فكما كان انتقالها ملزما للعقد فكذا هذه .
هذا كلَّه في صورة العلم بتاريخ البيع ، وأمّا صورة العلم بتاريخ الهزال فلا وجه لاستصحاب عدم البيع إلى ما بعد الهزال ، لأنّه لا يثبت وقوع البيع على المهزول ، إلَّا أن يقال أثره عدم وجوب الوفاء ، وهو نظير أصالة عدم وقوع البيع مقيّدا باللاكتابة في المسألة المتقدّمة ، فيجري فيه ما تقدّم هناك من معارضته بأصالة عدم تحقّق موجب الخيار .
وأمّا صورة الجهل بالتاريخين فعلى مختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من جريان الأصل في المجهولي التأريخ وتساقطهما بالتعارض يتعارضان ويتساقطان ، وأمّا على مختارنا من عدم الجريان كما حقّق في الأصول فالمرجع أصالة عدم موجب الخيار لولا معارضته بأصالة عدم موجب اللزوم ، وإلَّا فالمرجع أصالة بقاء ملك البائع بعد فسخ المشتري ، وقد تقدّم بيان كلّ هذا في ما تقدّم .

306

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست