واختلفا في تقديم التغيّر على البيع ليثبت الخيار وتأخّره عنه على وجه لا يوجب الخيار فللمسألة ثلاث صور ، الجهل بكلا التأريخين أعني : تاريخ البيع وتاريخ التغيّر ، والعلم بالأوّل فقط ، والعكس ، ففي صورة العلم بتاريخ البيع - كما إذا علم وقوعه أوّل صبيحة يوم الجمعة ، ولكنّ الغنم الخارجيّة لم يعلم ما حالها تلك الساعة هل بقيت على سمنها السابق أو عرض الهزال عليها ، قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة - : لا مانع من استصحاب بقاء السمن إلى زمان وقوع البيع فيقال : المبيع هو الغنم بقيد أنّها سمينة وجدانا ، وهي في حال البيع كانت سمينة بتطبيق الشرع وبحكم الاستصحاب تعبّدا ، فقد تحقّق كلا جزئي موضوع اللزوم ، أحدهما وجدانا والآخر تعبّدا . لا يقال : موضوع اللزوم عبارة عن اتّصاف العين الخارجية حال العقد على الموصوف حتّى ينطبق العقد على الخارج الموصوف وينعقد فيه ، فهذا الانطباق والانعقاد لا يثبت بالاستصحاب . لأنّا نقول : لا منشأ لما ذكرت إلَّا صدق عنوان الوفاء بالعقد ، فإنّ الوفاء بالعقد على الموصوف إنّما يتحقّق وضعا إذا انتقل إلى ملك المشتري العين الخارجيّة المتّصفة ، وحينئذ نقول : لا حاجة لنا إلى توسيط عنوان الوفاء ، إذ كما قلنا في الوفاء بالنذر بل كلّ عنوان أخذ باعتبار الوجود الساري يكون عبرة إلى الأفراد وموضوع الحكم نفس الأفراد ، ولهذا يصحّ استصحاب حياة الولد إذا نذر التصدّق بدرهم ما دام الولد حيّا ، وحينئذ نقول في المقام : الحكم مرتّب على نفس عنوان انتقال السمين من دون حاجة إلى تطبيق عنوان الوفاء عليه ، وإن أبيت إلَّا وجود الواسطة عقلا فلا أقلّ من خفائها عرفا لأنّ العرف يقولون : هذا عالم وكلّ عالم واجب الإكرام فهذا واجب الإكرام .