حيث إنّ حرمة الإمساك متحقّقة على كلا التقديرين ، نعم المتحقّق على تقدير الخيار جواز الفسخ والاسترداد وهو غير جواز الإمساك مع مطالبة الطرف وتسليمه العوض بدون فسخ ولا إمضاء هذا . ثمّ إنّه لم يعلم ما وجه فرقه - قدّس سرّه - في أوّل المسألة بين صورة كون البناء من باب الاشتراط أو من باب التقييد حيث جعل الأوّل من باب الأقلّ والأكثر ، والثاني من باب المتباينين ، والحال أنّ الأوصاف المرئية مطلقا وجوديّة كانت أم عدميّة يكون العقد مبنيّا عليها ، ولهذا يثبت الخيار للبائع في صورة كون الصفة عدميّة مثل عدم الكتابة وتبيّن الوجود ، وعلى هذا لا فرق بين الصورتين في حصول التعارض ، فالأمر على الأوّل دائر بين إشتراطين وعلى الثاني بين التقييدين لا الاشتراط والعدم والتقييد والإطلاق كما يظهر منه - قدّس سرّه . وأيضا ليس حال الاشتراط إلَّا كالتوصيف من حيث إنّه وإن كان سببا مستقلَّا بخلاف الوصف لكنّه التزام في التزام ، فلا بدّ من تحقّق الضمنيّة ، وليس حاله حال الالتزامين الغير المرتبط أحدهما بالآخر ، وإذن فكما لا يصحّ أصالة عدم التوصيف لعدم الحالة السابقة فكذلك أصالة عدم الاشتراط بلا فرق وحاصل جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ تقديم قول البائع . وأمّا أصالة عدم التغيّر فإن جعلناه أصلا عقلائيّا يوجد بلوازم متعلَّقه فهو ، ونتيجته أيضا تقديم قول البائع ، وإلَّا فهو أصل مثبت لاحتياجه إلى إثبات أنّ العقد وقع على السمين . الفرع الثاني لو اتفقا على التغيّر بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد