النذر في كونه مشيرا إلى الأفراد الخارجيّة ، وحال الوفاء بالعقد حال الوفاء بالنذر والمفروض عدم الشك بحسب الخارج . وأمّا الثاني : فقد تقدّم أنّ صرف عدم انطباق عين خارجيّة مع معقود عليه لا يوجب الخيار كما رأيت من مثال الأمة والعقد على العبد ، بل المعتبر أمران : وجود عقد اقتضى انتقال أصل محفوظ عند العرف ، وتخلَّف وصف أخذ في ذلك العقد قيدا ، فلا بدّ في طرف الخيار من وجود عقد مفروغ الوجود وتحقّق التخلَّف في هذا الموضوع المفروغ عنه ، فالمحتاج إلى الوجودي هو الخيار ، فباستصحاب عدم هذا الوجودي يرتفع الخيار من غير حاجة إلى إثبات موضوع مفروغ عنه ، نظير ما إذا رتّب الأثر على قضيّة إن كان زيد قائماً فإنّه يصحّ استصحاب عدم هذا المجموع عند الشكّ في وجود هذا المجموع . نعم لا يثبت بالأصل المذكور وجوب الوفاء ودفع الثمن ، ولكن لا نحتاج إليه ويكفينا إثبات عدم ثبوت خيار استرداد الثمن من البائع وإدخاله في ملك نفسه ، ولا نحتاج أيضا إلى تعليق هذا المحمول العدمي أعني اللاخياريّة على الموضوع الخاص من العقد الخارجي ، بل نقول : الأصل عدم وقوع العقد على العبد مقيّدا بالكتابة مع حصول التخلَّف ، فلا فسخ في الثمن ، فيكون معارضا مع أصالة عدم وقوع العقد على المقيّد باللاكتابة لأنّ مقتضاها عدم وجوب الوفاء وجواز الإمساك ، ومقتضى الأوّل عدم جواز الفسخ وهما متنافيان . هذا على تقدير تسليم ما نقل عن العلَّامة في باب الخيار وإلَّا سقط الأصل الثاني عن الأثر ويبقى الأوّل بلا معارض ، ووجه السقوط ما مرّ من أنّ مجرّد عدم وقوع العقد على العبد المقيّد بعدم الكتابة لا يفيد عدم وجوب الوفاء ، إذ يمكن تحقّق هذا العدم مع وجوب الوفاء بمعنى حرمة الإمساك عند المطالبة كما في المقام