ففيه : أنّ أصالة عدم وقوع العقد على الفاقد على ما مرّ من تقريبه ، ويظهر من كلامه - قدّس سرّه - أيضا لا تعرّض فيه لنفي أو إثبات الخيار وإلَّا جرى فيه مثل ما أورده على معارضه من إشكال المثبتيّة كما مرّ . وحينئذ فلا وجه للحكومة أصلا فإنّ الشكّ في بقاء الملك بعد فسخ المشتري مسبّب عن ثبوت حقّ الخيار وعدمه ، وفرضنا بقاء الشك السببي بعد الأصل المذكور أيضا بحاله ، غاية الأمر أنّ الأصل المذكور يفيد عدم وجوب الوفاء والدفع إلى البائع ، والاستصحاب مفيد لبقاء ملك البائع بعد الفسخ فيتنافيان ويتعارضان من دون حكومة في البين أصلا . وإن كان المراد عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » و « المؤمنون عند شروطهم » ، ففيه : أنّ التمسّك بها في المقام من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وكذا الحال في ما ذكره بعد هذا من عموم حرمة أكل المال إلَّا أن تكون : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وعموم « ولا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسه » ، وعموم « الناس مسلَّطون على أموالهم » . وأمّا ما ذكره في ذيل كلامه من أصلين آخرين أحدهما أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، والثاني أصالة عدم انطباق العين الخارجيّة المنتقلة إلى المشتري على متعلَّق العقد . ففي الأوّل منهما أنّه من قبيل استصحاب عدم الغروب عند تحقّق الاستتار وقبل الذهاب حيث لا شكّ في الخارج ، وما هو المشكوك من انطباق عنوان الغروب غير ذي أثر ، فإنّ عنوان العوض بما هو هذا العنوان وإن كان مشكوك الوصول لكنّ الأثر لوصول ما هو مصداق هذا العنوان وهو مردّد بين مقطوع الوصول ومقطوع العدم . وكذلك الحال في الثاني فإنّ عنوان متعلَّق العقد حاله حال عنوان متعلَّق