responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 301

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)


أخرى مجرّد عدم مطابقة المدفوع للمعقود عليه لا يوجب الخيار ضرورة تحقّقه في الأمة عند العقد على العبد مع عدم الخيار بل البطلان ، فالذي يوجب الخيار أن يكون هنا قدر مشترك محفوظ عرفا بحيث يعدّونه نفس المبيع وأنّ المتخلَّف بعض صفاته ويكون وجه الخيار حينئذ أخذ الصفة في متعلَّق العقد على وجه المدخليّة .
وإن شئت قلت : إنّ أثر هذا التقييد أنّ تخلَّفه يوجب الخيار نظير أنّ الخمر شربه حرام ، وحينئذ نقول : إنّ في جانب نفي الخيار يكفي انعدام أحد الأمرين فإذا ثبت بالأصل أنّ العقد على العبد مقيّدا بالكتابة ما وقع كفى في رفع الخيار .
فإن قلت : لا بدّ في الحكم بانتفاء الخيار من موضوع ، قلت : حاله حالة نفي لزوم الوفاء الذي أثبتّم ، فكما قلتم لا وجوب وفاء من ناحية العقد على العبد الغير الكاتب من غير تعرّض بحال شخص العقد الواقع ، نقول أيضا : لا حقّ للمشتري في استرداد الثمن من البائع من ناحية العقد والالتزام الواقع على العبد المقيّد بالكتابة من غير تعرّض أيضا لحال شخص هذا العقد الصادر ، هذا حاصل الكلام في الجهة الأولى .
وأمّا الجهة الثانية : فالظاهر عدم إمكان اجتماع نفس مفادي الأصلين من نفي لزوم الوفاء ونفي جواز الاسترداد في المورد الشخصي وهو الثمن الشخصي في المعاملة الشخصيّة للقطع بأنّه ملك البائع إمّا لازم الدفع وإمّا حائز الاسترداد ، فبقي كلا الأمرين مقطوع الخلاف ، وهذا غير الأثرين في الموردين اللذين نقطع بمخالفة أحدهما مع الواقع ، فإنّه لا مانع من إجراء الأصلين إذا لم يكن مخالفة عمليّة قطعيّة في البين .
وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - من حكومة الأصل المذكور على استصحاب الملك بعد الفسخ بناء على كونه المراد من أصالة اللزوم في كلامه - قدّس سرّه -

301

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست