الحلّ ، فإنّ إثبات كلّ منهما يحتاج إلى الواسطة ولا يكفيه مجرّد عدم وقوع العقد على المقيّد باللاكتابة بالعدم الأزلي ، فإنّه كان في الأزل ولم يكن معه لزوم ولا جواز ، فلا بدّ من إثبات أنّ العقد الواقع على المقيّد بالكتابة حتّى يثبت الجواز ، فيرد عليه عين ما ذكره على المعارض من أنّ الأصول العدميّة لا يثبت الأضداد في مواردها ، فالمراد مجرّد عدم وجوب الوفاء من ناحية العقد الواقع على العبد اللاكاتب ، فإنّ وجوب الوفاء يحتاج إلى موضوع فبانتفاء الموضوع يصير منتفيا . وحينئذ أيضا نحتاج إلى ضمّ ما عن العلَّامة من عدم لزوم تسليم العوض في مدّة الخيار ، فإنّه حينئذ يحتمل أن لا تنقطع سلسلة عدم لزوم الوفاء من الأزل إلى حال إجراء الأصل لا قبل العقد ولا بعده ، قبل الفسخ وبعده ، أمّا قبل العقد فلعدم الموضوع ، وأمّا بعده قبل الفسخ فلاحتمال وجود الخيار ، وأمّا بعده وبعد الفسخ فلاحتمال انتقال الملك إليه ، هذا حاصل تقريب الأصل الذي أفاد جريانه في طرف المشتري . وأمّا الأصل المعارض له الذي نفاه في جانب البائع فمجمل الكلام فيه أنّ محلّ الخدشة في جريانه أحد أمرين لا ثالث لهما ، الأوّل : أن يقال : نفي العقد على المقيّد بالكتابة بنحو الكلَّي بالعدم الأزلي من غير تطبيق على العقد الشخصي لا أثر له أصلا نظير أصالة عدم وجود الكرّ في المكان الخاص حيث لا أثر له إلَّا في مورد النذر ، والأثر إنّما هو لكون الماء الخاص كرّا أو غير كرّ . والثاني : أن يقال : إنّه ذو أثر ولكن الأثر الذي يثبته لا ينافي الأثر الجائي من قبل الأصل الأوّل بل هما قابلان للاجتماع . وحاصل الكلام في الأوّل أنّ المنشأ في جانب وجود الخيار أمران ، الأوّل وجود التقييد في العقد بالكتابة ، والثاني انتفاء الكتابة في العبد المدفوع ، وبعبارة